الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣٣الباب الثاني والعشرون: في أمر العطية وأخذ الوالد مال ولده وغير ذلك مما يشبهه
433
الحامل إذا ضربها المخاض عند الميلاد. وقال من قال: إذا دخل شهرها الذي فيه ميلادها. وقال من قال: إذا حملت والذي نأخذ به إذا ضربها المخاض للميلاد، فإن تركت هذه الوالدة في وقت ميلادها حقا لها على زوجها أو غيره أو أعطت شيئًا من مالها وهي ثابتة العقل فمن أخذ برأي من جعل ذلك مثل الوصية وأجازه إلى ثلث مالها فلا نرى به بأسا (1).
قال أبو الحواري: الزوج وارث ولا تجوز له الوصية ولا العطية في المرض هكذا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أتى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث (2) وقد أجاز بعض المسلمين لهذا المريض أن يبيع من ماله في مرضه لمؤنته ومؤنة عياله. وفي قضاء دينه، فإن باع بأقل من ثمن ذلك المال فللورثة الرجعة في ذلك على المشتري بما نقص من الثمن الذي يسوي به ذلك المال، وإن بلى وباع من ماله وقضى بعض ديانه وترك بعضهم أو قضاهم من عين عنده ولم يترك وفاء لمن بقي من ديانه فإن ما قضى في مرضه، وما بقي له بعد موته
جميع
ديانه يتحاصصون
جميع
فهم فيه سواء على قدر حقوقهم.
(1) هذا ما يقاس على المريض مرض الموت لوجود العلة وهي الخوف من الله، وزيادة على ما ذكره المصنف الله قال بعض العلماء يقاس عليه: أ ـ محبوس لقتل ثبت عليه موجبه
بإقراره أو ببينة عادلة، ولا يحجر على محبوس بتهمة حتى يتحقق أمره.
ب ـ محبوس لقطع من خلاف لثبوت حرابته إن خيف عليه الموت.
ج - المبارز إذا تقدم للقاء نده.
:
د ـ الرجم في الزنا في قولان انظر شرح منح الجليل على مختصر خليل 129/ 6 ـ 130، القوانين الفقهية ص 212، مواهب الجليل 78/ 5، الخرشي 304/ 5، المغني 83/ 6 ـ 88، المهذب 460/ 1، 461.
(2) حديث: لا وصية لوارث الحديث عن أبي أمامة الباهلي له قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث». رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجاروي. سبل السلام رقـ رقم
وحسنه
907
ص
967/ 3