الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣٦436
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
الصحة أو عند الموت ولو لم يحرز في رأي المسلمين. قال: وقد قيل: إنه جائز ولا إحراز عليه لأن ذلك وفاء بنذره وكذلك ليس له رجعة إن رجع
فيه وانتزعه.
ومن غيره وسألته فيمن لزمه أرش الصبي هل يبرأ إن أبرأ الوالد. وقال الذي عرفت أنه لا يبرأ إن أبراءه الوالد، وقد قيل إنه يبرأ، وبالقول الأول أنا آخذ، ومن أخذ بالقول الآخر لم أره هالكًا).
:
ومن غيره: قلت: فهذا الذي يلزمه حق من عقر أو جرح إذا استحل من ذلك من له الحق ولم يصرح واستحل من قيمة ذلك وأرشه وحقه، أتراه يبرأ قال قد قيل: يبرأ: وقيل لا يبرأ وفرق من فرق بين الأموال والأبدان في هذا وقد قيل: إن الأموال والأبدان سواء ولا يجوز الحل من ذلك إلا بعد التبين من أي وجه كان ذلك منه. . وأحب إليَّ الفرق بين الأموال في هذا أن يكون يسعه الحل في الأموال إذا استحل إلى قيمتها وأن لا يجزئه ذلك إلا بعد التوقيف على أصل ذلك الذي لزمه فيه الحق في الأبدان.
جميع
ومن غيره: قال: وقد عرفت أنه إذا سأل الحل عما لزمه من الأموال وهو يعلم أنه لو أوقفه على أصل ما سأله الحل منه لم يبره أنه لا يبرأ إذا جعله في الحل بغير وقوف على الأصل. ومثل ذلك لو أن رجلًا قلع أقباب نخلة رجل ثم لقيه فسأله الحل من قيمة ذلك. وكذلك ما يشهد والله أعلم وينظر
في
ذلك إن شاء الله.
(1) ملاحظة: كلمة يبراء خطأ متكرر في الأصل - والصواب برأ ـ فعل ماض، يبرأ فعل مضارع،
براءة مصدر.