الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٧

الباب الثاني والعشرون: في أمر العطية وأخذ الوالد مال ولده وغير ذلك مما يشبهه

437

:

ومن غيره: قلت فعطية الوالد لولده الصغير هل تجوز قال معي، إن بعضها لا يثبتها، وأحسب أن بعضًا يثبت ذلك، والمعمول به لا يثبت للولد الصغير والله أعلم).

ومن غيره: وقال من قال من الفقهاء: يجوز للوالد أن يعطي من مال ولده، وليس له أن يجعل أحدًا في حل مما عليه لولده منه، وإنما له أن يبرئ نفسه من حقوق ولده.

ومن غيره وقال من قال: إن له أن يبرأ من حق ولده في بعض القول. ومن غيره: وعن رجل أعطى رجلًا عطية ولم يحرز المعطى ولم يرجع بها المعطي حتى مات ثم طلب ورثته هل يدركون؟ فما نرى العطية تجوز في مثل هذا إلا بالإحراز. قال أبو المؤثر: العطية جائزة ما لم يرجع فيها المعطي قبل الموت ولو لم يحرز المعطى إلا أن يكون المعطي لم يفصل العطية من يده وهو يعلمها ويستغلها حتى مات. فعلى هذا ليس للمعطى شيء.

ومن غيره: رجل أعطى رجلًا مالا وغلام المعطى يعمل ذلك المال، فلا أرى ذلك إحراز إلا أن يكون سيده أمره بعمله بعد العطية فذلك إحراز منه

والله أعلم.

ومن غيره: وعن المريض إذا وهب شيئًا في مرضه ثم صح ولم يرجع فيما وهب ثم مرض من بعد ذلك، هل تثبت الهبة لمن وهب له قال: لا. وأكثر القول: لا تثبت و به نأخذ. وبه

(1) في ب: زيادة كما قال سيدنا العالم أبو سالم وعطية الولد الصغير ونحله ولا يثبتان من

الأب المتكرم.