الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٥الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وعن غيره قال محمد بن المسبّح: إذا نظر إلى ذلك منها متعمدًا لشهوة
انتقض وضوؤه.
رجع
وقد رخص بعض المسلمين في أمر النساء اللاتي يتبرجن، ويخالطن الرجال، ولا يستترن، ولم يروا لهن ما لغيرهن من المستترات، ولا أحب على حال أن يتعمد ـ وفي نسخة: يقصد - إلى النظر إلى شيء منها، وإن تعمد النظر إلى امرأة عريانة مكشوفة على أنها زوجته أو على أنه رجل، فإذا هي امرأة مما لا يحل له النظر إليها فلا نقض عليه في وضوئه، وإن تعمد إلى النظر إليها كذلك أيضًا، على أنه ينظرها حرامًا، وأنها ممن لا يحل له ذلك منها فإذا
وهي
هي زوجته فقد أثم في نيته، ولا نقض على وضوئه، وكذلك حفظنا. والأمة ليست مثل الحرة؛ لأن الأمة لا ينقض النظر إلى شيء من بدنها كله على العمد إلا النظر إلى فرجها، وكذلك المس، إلا النظر لشهوة وإلى نفس الفرج بالتعمد، فإن ذلك ينقض الوضوء.
ومن غيره: قال محمد بن المسبّح: أما الأمة فلا يمس ما وراء قميصها إلا من أرد شراءها، فإذا وافق على ثمنها سترت السرة إلى الركبة، ومس ونظر ما سوى ذلك.
قال غيره: إن الأمة مثل ذوات المحارم والرجل، وقد مضى القول في ذلك في وسط هذا الصفح.
رجع
والأموات والأحياء في ذلك سواء في الذي ينقض من النظر إليهم والمس أو لا ينقض. وكان محمد بن محبوب رحمه الله يقول: من نظر في جوف منزل قوم متعمدا واستيقن أنه قد تعمد انتقض وضوؤه، وقال الأكثر من