الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤١الباب الثاني والعشرون: في أمر العطية وأخذ الوالد مال ولده وغير ذلك مما يشبهه
441
وهي
لها دون الغرماء ودون الورثة والله أعلم. إلا أن ترد الجاري على أبيها والله أعلم. وقال أبو زياد (1) والله أعلم.
لأن في
قال أبو سعيد محمد بن سعيد رحمه الله: معي أنه قيل نحو هذا وهو حسن في خلافه يوجب معنى الغدر. وأحسب أن فى بعض القول: إن العطية على هذا كالعطية على غير شرط، فإن جازت المرأة ثبتت عطيتها على من تثبت عطيتها عليه وتم النكاح على شروط. وإن رجعوا في العطية وانتقضت بوجه من الوجوه وقد وقع التزويج على معنى لم يثبت فيه الشرط، فإن زادها فوق صداق مثلها أو صداقها الذي كان معروفًا لها من قبل العطية رجعت إلى صدقات مثلها وصداقها الذي كان معروفًا، وإن كان الصداق صداق مثلها أو دونه ثبت على ما هو عليه.
أنه
ومن غيره: وقلت: إذا قال الوالد: أشهد أني قد انتزعت كل مال كان لولدي هل يقع هذا الانتزاع بهذا اللفظ على جميع ما يملك الولد. فمعي إذا ثبت الانتزاع ثبت على شيء إلا ما كان مضمونًا على غيره من الحقوق، فأحسب أنه يختلف فيه مع من يثبت الانتزاع.
ومن غيره أما انتزاع الوالد مال ولده ففيه اختلاف فقال من قال: إنه يزيله عن ملك الولد الوالد فعلى هذا يكون مال للوالد وأحكامه أحكام مال الوالد. وقال من قال لا يزيل ذلك ملك الولد عنه وهو مال للولد، ولا يجوز للوالد من: ذلك إلا ما يجوز له من مال ولده فافهم. وعن أبي علي في الوالد إذا انتزع مال ولده وهو مريض أنه لا يصح انتزاعه والمال لجميع الورثة. وكذلك بيعه مال ولده وهو غني فقد قيل فيه اختلاف إذا باعه في غير مصلحة ولده وإنما قصد
(1) في أ: قال ابن زياد).
(1) هو مروان بن زياد أبو الحواري).