الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤٦

??

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

نفسه من أرش لولده قد انتقل إلى ولده من ميراث من غيره، وذلك مثل أن الأرش كان على أخيه أعني الصبي فمات أخوه من قبل أن حقه ـ لعله يصير أراد إليه ـ فورثه والده فلا يبراء نفسه من هذا الأرش. هكذا عرفنا والله أعلم. قال: وأحسب في بعض القول أنه له أن يبراء نفسه مما يكون عليه من أرش في ماله الذي ورثه من غيره لأن الأرش) يتحول في المال ولا يتحول على نفسه كما كان ثابتًا عليه في نفسه ومن فعل يده، والقول الأول أصح عندي في المعنى والله أعلم (2).

لولده

ومن غيره في الأعجم والمعتوه إذا أعطاهما أحد عطية أن ليس عليهما إحراز، وكذلك إن أعطاهما والدهما عطية وهما على تلك الحالة لم يجز ذلك لأنهما بمنزلة الصبي الذي لم يبلغ الحلم. والله أعلم.

(1) الأرش: بوزن العرش. وهي دية الجراحات. وهي التي ليس فيها مماثلة. وتسمى الشجاج، وهي جمع شجة فهو مشجوج: وشجيج: إذا جرحه في رأسه أو وجهه، قد يستعمل في غير

ذلك

الأعضاء. من

ومن الجراحات الحارصة: وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلًا.

الباذلة: فاعلة

من بذلت الشجة الجلد، أي شقته جرى الدم.

ويقال: بزلت الخمر نقبت إناءها فاستخرجها.

الباضعة: الشجة التي تقطع الجلد وتشق اللحم إلا أنه لا يسيل الدم، فإن سال: فهي الدامية. السمحاق: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، وبها سميت الشجة إذا وصلت إليها: سمحاقًا. الموضحة: التي تبدي وضع العظم أي بياضه. والجمع المواضح. الهاشمة التي تهشم العظم، تصيبه وتكسره. عند البعض المقرشة.

الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. المبدع شرح المقنع 366 ـ 367.

(2) هذا العمل الذي أشار إليه أبو الحواري يسمى المزارعة، والمزارعة من المفاعلة. والمزارعة: عبارة عن العقد على المزارعة بعض الخارج بشرائطه الموضوعة له شرعًا. والدليل على مشروعيتها: عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: له أرض فليزرعها أو يمنحها فإن أبى فليمسك أرضه» صحيح البخاري 217/ 3،

مسلم

19/ 5

رقم

972

«من

كانت

صحيح