الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٠

450

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

ذلك بغير جبر ولا تقية ظاهرة جاز ذلك عندي، وإذا جرى شيء من ذلك على وجهه ثم حرمت عليه بعد ذلك وقد مضى ذلك فأرجو أنه لا تبعة عليه لها.

أن

ومن غيره: وأبي عبد الله وسأله رجل وأنا عنده عن امرأة مرضت وأشهدت لزوجها بقطعة من مالها وقالت بقيامه علي في مرض وهو يعلم مرضها إنما كان شهرًا أو شهرين والقطعة يبلغ ثمنها خمسمائة درهم أو أكثر، لا يكون قيامه عليها كنه ما أعطته قال هو جائز له وذلك لا يعلم قدره لأنه قد ولي منهما في مرضها أشياء، فلعله أن يكون قد نبهها لصلاة واحدة فتكون تلك الصلاة وحدها أفضل مما أعطته. ثم روي عن أبي علي الله أنه كان يرى ذلك. قال أبو سعيد: وقد قيل فيه: إن للورثة إتمام ذلك أو يفدوه بقيمته، إلا أن تقول: وليست له بوفاء. وقيل: إن ليس لها خيار فيما أوصى به له في القيام لأن القيام القيام لا يبلغ لا يبلغ فضله مثل الحق. وقد قيل: ليس له هو أن يأخذ إلا بقدر قيامه - نسخة: القيام - ويحتاط على نفسه. وقيل: إن له أن يأخذ إلا بقدر قيامه نسخة بالقيام ويحتاط على نفسه. وقيل: إن له أن يأخذ ما أوصي له به حتى يعلم أنه إلجاء بغير حق أو سبيل باطل.

رجع: وعن رجل أعطى رجلًا في مال ولده وأولاده صغار فلما أدرك الولد طلب له ماله فله ماله وليس لوالده عطية. وعن رجل أعطى رجلًا قطعة له مأكلتها عشر سنين ثم هلك قبل انقضاء العشر فأراد الورثة أن لا يمضوا بذلك.

قال: أرى لهم ذلك أنه هو لو رجع في حياته لرأيت له ذلك إلا أن يكون قال: يأكلها في حياته وبعد موته).

(1) الذي أراه والله أعلم: أن يستوفي المدة فهو كالعمرى يقول: أعمرتك هذا البيت عشر سنين ومات قبل انقضاء المدة فيكمل المدة، وهذا أيضًا وفاء لذمة ميتهم.