الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

177

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

الفقهاء غيره: إنه لا نقض عليه حتى يتعمد للنظر إلى حرمة في جوف المنزل، وهذا الرأي أحب إليّ.

ومن غيره وقال بعض لا نقض عليه، ولو نظر الحرمة حتى ينظر منها محرمًا.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح إلا أن يكون للمنزل باب مسدود فيفتح الباب من الطريق وينظر ما وراءه، أو نظر في جوف الباب فذلك مفسد، وأما إن كان ليس على الباب ستر والباب مفرج فلا بأس على وضوئه، إلا من تعمد للنظر.

رجع

وكذلك من نظر في جواب كتاب إنسان، فإن نظر إلى بسم الله الرحمن الرحيم فلا نقض عليه، وإن نظر غير ذلك من الكتاب متعمدا انتقض وضوؤه، وكذلك إن تعمد لاستماع كلام قوم من منزلهم، أو سر بين اثنين في غير منزل، فقال: إن ذلك مما ينقض الوضوء.

قال غيره من الفقهاء: إنه لا نقض على من استمع ذلك الكلام في غير المنزل ولا في النظر في الكتاب.

ومن غيره: قال محمد بن المسبّح: إن جاء إلى رجلين وهما في مناجاة وسمع كلامهما إذا كانا في سر، وإن كان مضى في حاجة أو أرادهما في حاجة فسمع كلامهما، فأصغى إليه فلا بأس عليه، وكذلك من فتح الكتاب فقرأه ففيه تشديد، والله أعلم.

رجع

وأما من نظر متعمدًا في دفاتر الحكام وكتبهم الظاهرة، وكذلك مجال الحكام، وحوانيت التجار، وكل موضع أبيح الدخول فيه مثل المآتم والعرس،

وغير ذلك مما هو مثله فلا نقض على وضوء من نظر ودخل.