الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

وقال أبو عبد الله رحم الله في عامل الموز والرمان والقت بنصيب معروف أن ليس لصاحبه أن ينتزع العامل من هذه الأشجار إذا شارطه على سهم معروف حتى يأكل نصيبه منها سنة بعد إدراكها. وأما إذا استعمله بلا سهم معروف فله عناؤه (1) إذا أخرجه صاحب الأصل.

تم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره وقال: ينبغي للمبتلي بأمور الناس من حاكم أو فقيه إذا ورد عليه شيء من ذلك أن ينظر المصلحة للناس ولا يحمل على أحد منهم مضرة (2) لأنه قد ربما تجيء حال قد يدخل على العامل الضرر (3) وحال يدخل على صاحب المال الضرر، ولا يطلق الاختلاف بذلك، ونزوله لصرف الضرر عن الناس وعن رجل أعطى رجلًا مالا له يعمله له، وكان يستقي من عند العمال وغيرهم، وقد يكون في المال (4) شركاء، غير أن صاحب المال لا (5) يأمره بذلك، ولم يتقدم عليه، هل يسعه ما يفعل العامل من غير أن يأمره؟ فعلى ما وصفت فلا بأس عليه في ذلك. وذلك على العامل إذا كان بغير رأي صاحب المال. وإذا غاب العامل حيث تناله الحجة وخاف شريكه المضرة في القيام بالعمل احتج عليه إلى الحاكم أو إلى جماعة المسلمين، إن لم يكن حاكم حتى يقوموا عليه في ذلك بما يلزمه من العدل، فإن عدم الحاكم أو الجماعة أشهد شاهدين على غيبته عن القيام بعمله، وأتجر عليه

(1) في أ ب فله عناه وهنا ملاحظة عامة أن رقم (1) التي النسخة المعتمدة للأسف تكتب

الهمزة على واو وهذا خطأ.

(2) غير موجودة في

أ.

(3) في أ، ب: وربما حال يدخل.

(4) في أ، ب في الماء شركاء بدل المال. وأ، ب أصح.

(5) في أ ب لم يأمره - بدل لا يأمره. وأ، ب أصح.

(ه)

هي