الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥

الباب الأول: في قياس النخل وعمل الأرض

15

وسئل عن نخلة على ساقية وأسفل منها وأعلا طريق أو مال يقطع الوجين التي هي عليه بسبعة (1) عشر ذراعًا ما يكون لها؟

قال: معي، إنه قد قيل في إنه قد قيل في ذلك اختلاف.

فقال

من قال لها الوجين ولو (1) كان أكثر من ستة عشر ذراعًا ما لم يلقها شيء مما يقطع قياس النخل كانت على ساقية جائز أو غير جائز وقال من قال: يكون لها ثمانية أذرع (2) في الوجين، ويقف عما سوى ذلك، كانت على ساقية جايز أو غير جايز وقال من قال: إنما ذلك في الساقية الجايز وأما غير الجايز فلا.

وقال من قال: يكون لها في الوجين ثلاثة أذرع ويقف عما سوى ذلك، كانت جائزا أو غير جايز. قلت: فإن كان بينها وبين ما يقطع عليها أو يقايسها أكثر من ستة عشر ذراعًا أو (3) رجعت هذه النخلة إلى ثلاثة أذرع أو ثمانية أذرع، الفضل الذي بقي من الأرض لمن يكون وما حكمه قال: معي، إنه إن كان مما يليه أموال تشتمل عليه فقطع ما تستحق من القياس كان حكم ما بقي حكم الأموال التي تشتمل بالبينة عليه. وقيل: إنه بمنزلة الموات بين المالين يستحقانه المالان نصفين إذا خرج معنا ذلك في النظر على هذا وقال أبو سعيد الله في الذي فسل في مال والدته على غير دعوى منه تصح عليها بحضرتها ولا بغير ذلك ولا ينكره ويصح ذلك من فعلهما حتى ماتا جميعا. فيعجبني أن يكون

(1) أ، ب: بستة عشر ذراعًا.

محمد بن هاشم:

(2) في ب: ثمانية في الوجين ورقم 1 أصح.

(3) في أ: ذراعًا ورجعت … في ب: ذراعًا فرجعت.

(1) الوجين شاطئ الساقية، والوجين أيضا شاطئ الوادي، والوجين (أيضًا: الأرض الصلبة 85/ 3 جوهر النظام تعليق إبراهيم العبري).