الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦16
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
المال للأم لأن الفسل تبع الأصل حتى يصح أنه منتقل عن الأصل، فلما غابت حجتها جميعًا أعجبني أن تكون الأحكام للأصل حتى يصح غير ذلك.
هذا
وقيل في رجل قال الرجل: كل ما فسلت في مالي فهو لك فكل ما فسل في مال القائل فهو ثابت له من طريق الإقرار ولا رجعة للمقر ولا عذر له بالجهالة. وإن قال: كل ما فسلت في مالي فقد أعطيتك إياه فهذا فيه الجهالة فإن أتم له العطية فهو أحب إلينا، وإن رجع في عطيته كانت له الرجعة وكان للفاسل الخيار إن شاء أخذ قيمة نخله نخلا بلا أرض وإن شاء أخرج ما فسل والخيار في ذلك للمعطي أو إنما الفرق ما بين هذين لموضع افتراق موضع الإقرار وموضع العطية قال محمد بن هاشم عن أبيه عن موسى في رجل له حائط رجل نخلة أو اثنتان أو ثلاث متفرقات في خلال (1) قال: ليس لكل نخلة فهن إلا خوصها (2) قال: وقضى ذلك ابنه ه (3) من بعده فرده عن علي بن عزرة (1) قال: لكل نخلة حصتها من الأرض تقايس بينها وبين كل نخلة تليها. قال أبو سعيد قد قيل هذا على حال بأن النخل تقايس وقيل: إنها لا تقايس إلا أن يصح أنها كانت من مال واحد ثم زالت النخل ولم تقسم أرضها فإنها تقايس على سبيل (4) الملك الأول.
في
(1) في أ ب في خلال النخل أ،
:
(2) في أ ب إلا حوضها .. وهنا أصح وأسلم معنى.
(3) في أ، ب: وقضى بذلك أبوه من بعده. (4) لا يوجد في ب قوله على سبيل الملك الأول.
ذلك
(1) علي بن عزرة عالم من آل عزرة من بني سامة بن لؤي بن غالب وله من الأبناء أزهر وأبو علي موسى بن علي، كان في عهد الإمام الوارث بن كعب الخروصي وشاوره في قتل
عيسى بن جعفر أو حبسه فقال: إن قتلته وإن تركته فكله
وتركه في السجن.
واسع لك، فأمسك الإمام عن
قتله
انظر: كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ص 255.