الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

في

168

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

قال غيره: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ أليته فلا ينقض وضوؤه حتى يسمع صوتًا أو يشم ريحًا).

رجع

وما خرج من الريح من قبل المرأة فلا نقض في ذلك، وإنما ينقض من ذلك ما يخرج من دبرها، لأنه من مجرى الطعام.

ومن ذكر الأدبار والفروج والجماع بأقبح أسمائها انتقض وضوؤه، وإن ذكر ما يخرج من الدبر من العذرة، وشتم بها أحدًا انتقض بذلك وضوؤه، وإن لم يشتم بها أحدًا فلا نقض عليه.

وعن أبي عبد الله الله، إذا قال لرجل: سلحت أو سلح فلان نقض وضوؤه، وأما إذا قال: سلح فلا نقض عليه.

قال غيره: وقال من قال: إذا قال لرجل سلحت، أو سلح فلان، أو خريت، أو خرى فلان أو بلت أو بال فلان، فإذا أراد بهذا شتم أحد انتقض وضوؤه وإن لم يرد بذلك شتمًا فلا نقض عليه، وأما إذا قال: أبو السلح وأبو البول أو سلاح أو بؤال فإن هذا ينقض، لأنه قد أوقع الشتم.

:

قلت لأبي عبد الله محمد بن المسبّح فإن قال الرجل لنفس ذكره ودبره بالسين، أو إست الشاة، أو لشيء من الدواب، أو قال: ضع الجرة على إستها وأمثالها من الأمتعة، مثل القدر، أيفسد هذا الوضوء أم لا؟ قال: لا. قلت: فإن قال الرجل لصاحبه: ضع تحتي كذا وكذا منه الوسادة، يعني بالشين، أعليه نقض أم لا؟ قال: لا. قلت: فإن قال هذا، بولي أعليه نقض؟ قال: لا. قلت: فإن قال له: بولك، يشتمه بذلك، فإن عليه النقض.

6

(1) رواه الربيع، باب ما يجب منه الوضوء، ر 106. والبخاري، باب لا يتوضأ من الشك

يستيقن، ر 137.