الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

169

قال محمد بن المسبّح: ليس شيء من هذا ينقض الوضوء، إلا أن

به أحدًا.

يشتم

قال غيره: الذي عرفنا أن التسمية للدبر بالشين قالوا: إنه مختلف فيه، قال من قال إنه من سمى الفرج بالشين لم يكن ذلك من قبح التسمية، وقال من قال: إن ذلك قبيح، وينقض الوضوء ذكره، والذي يقول بذلك على ما عرفنا أنه ينقض بذلك إذا ذكر ذلك من الدواب أو غيرها من الآنية والأمتعة، والذي لا ينقض به الوضوء لا ينقض بذلك في جميع ذلك من الدواب أو غيرها من الآنية والأمتعة والناس. قلت: فالرجل يقوم من نومه أو تخرج منه الريح، أعليه استنجاء؟ قال: لا، إلا أن تخرج منه ريح رطبة.

ومن غيره: وعن أبي علي حمدالله فيمن قال لامرأته: يا كافرة، فإن كان يعلم أنها كافرة، فما نرى على طهره نقضا، وإن كان يرتاب فيها فأحب إلينا أن يتوضأ. وعن رجل قبح خادمه وهو متوضئ أو صائم، أو لعنه، أو قبح وجه امرأته أو ابنته فأحب إلينا أن يتوضأ في كل ذلك، ويبدل الوضوء فأما الصوم فلا نقض عليه، والكذب المتعمد عليه، والنميمة، وغيبة المسلم تنقض الوضوء.

وكل ماء كان قائما إذا حرك من طرفه لم يتحرك من الطرف الآخر فقد جاء الأثر أنه كثير لا ينجسه شيء. وقال من قال: إذا كان قدر أربعين قلة وهي الجرة، وقال من قال: أقل

من ذلك.

وكذلك البئر الكثيرة الماء التي لا تنزح فإنها لا ينجسها شيء أيضا، وأما إذا كانت بئر على غير هذه الصفة ووقع فيها ما أفسدها أخرج ذلك، واجتهد في طلبه وإخراجه إن كان مما يخرج مثل الميتة وغيرها وتنزح منها في مقام