الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩الباب الأول: في قياس النخل وعمل الأرض
19
وعن نخلة بين ساقيتين بين النخل والساقيتين أقل من ثلاثة أذرع كانت الساقيتين جائزتين أو غيرهما جائزتين هل تقايس هذه النخلة من (1) أعلا منها
وأسفل من جميع الساقيتين من (2) نخل أو شجر من ذوات السوق.
قال:
نعم وسألته عن نخلة لها قرين تحتها هل يكون للقرين مما يليه من الأرض وللأم ما يليها. قال: هو أصل واحد والأرض بينهما. قلت: فإن فسل صاحب القرين مما يلي نخلته هل له ذلك. قال: لا. إلا أن يقسم الأرض فيقع ذلك في سهمه وسألته عن رجل له نخلة على ساقية جائز فجاء آخر ففسل تحتها وادّعا (3) الوعب (1) لنفسه، وطلب أصحاب النخلة قلع الصرمة (2) واحتج أنها في أرضه لأن نخلته قائمة هل يكون على صاحب النخلة بينة أن نخلته تستحق موضع هذه الصرمة.
قال: إن كان لا يلقى هذه النخلة شيء يقطع ما بين النخلة وما (4) بين الصرمة كان لصاحب النخلة الوعب كله إلى أن يلقها شيء وعلى الصرمة قد عاشت ثم طلب بعد ذلك صاحب النخلة قلع الصرمة واحتج أنا فسلت في أرضه فليس له ذلك، وعليه البينة أيضا (5) أنها فسلت أرضه وعلى صاحب
(2)
في أ، ب: ما أعلى منها … وهذا هو الصح.
في أ، ب: بين نخل أو شجر.
(3) في
أ، ب: ففسل تحتها وادعى. فهنا ألف في ادعى مقصورة وهذا صحيح وفي المخطوطة
رقم 1. خطأ شائع أن ألف دائمًا ممدودة دون مراعاة قواعد العربية.
(4) في أ، ب: وبين الصرمة بحذف ما.
في ب: حذفت أيضًا. وأثبتت في أ.
(1) الوعب جدار الجانبين من الساقية.
(2) الصرمة: من باب ضربة، والصرم بالفتح الجلد وهو معرب أصله بالفارسية حرم والصرمة بالكسر القطعة من الأبل ما بين العشرة إلى الأربعين … والصرمة في النخل: القطعة
والجمع أصرام. وهي التي تخرج حول النخلة والله أعلم.