الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠20
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
الصرمة اليمين. قلت (1): فإن كان صاحب النخلة غائبًا وكان لا (2) هذه يعلم الصرمة حتى عاشت قال: إن كان غائبًا فادعى أنه لم يعلم بها فالقول قوله. وإن كان حاضرًا فلا يقبل دعواه أنه لم يعلم بها. وسألته عن رجل بينه وبين شركاء له أخوة ميراث نخل وأرض وقع على طرف من الأرض فسلة حتى صارت نخلا ثم طلب القوم صحتهم من هذا النخل. فأما الشاهد إن عيد (1) بن مبشر كان يقول: يقسمون الأرض ويجعلون النخل أيضا فإن وقعت النخل في حصة الفاسل فهي له، وإن وقعت في سهم (3) غيره فسل له ذلك الرجل صاحب السهم في سهمه حتى يصير مثل نخلة ثم يصير كل واحد منهما إلى سهمه، وقال بعض من حضر المسألة أنهم سمعوا أن يفسل الباقون مثل ما فسل ثم يقسمون إذا قلعت (4) النخل. وأما الغائب واليتامى ذلك فليس عليهم في شيء (5) يأخذون حصتهم من النخل والأرض.
ومن غيره: قال أبو علي حفظه الله (6): وقال بعض: يقسمون المال ويجعلون النخل أرضا فإن وقع في سهم الفاسل كان له وإن وقع في سهم غيره كان للفاسل الخيار إن شاء أخرج نخله وإن شاء أخذ قيمتها وقايع بلا أرض، وذلك إذا فسل برأيهم، وإن فسل بغير رأيهم كان الخيار للشريك إن شاء رد عليه قيمة وقايع بلا أرض وإن شاء أمره بإخراجها. وقال بعض
(1) في ب: حذفت قلت وأثبتت في أ.
(2) فى أ ب أو كان لم يعلم.
(3) في ب: في حصة غيره. (4) في أ، ب: إذا بلغت النخل.
(5) حذفت شيء في ب.
(6) في أ، ب: وعن أبي الحسن بن أحمد الله (بدل قال أبو علي … ).
:
(1) سعيد بن مبشر من علماء عُمان هو وولداه مبشر وسليمان وهو معاصر لعدد من منهم هاشم بن غيلان وأبو مودود والقاسم.
العلماء