الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤(1)
24
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
والرهن المقبوض هو الذي يقبضه المرتهن ويصيره في يده فلا يشاركه
في
أ،
ب ويصير في يده .. وهذا أسلم.
من الكتاب: قال تعالى: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ) [البقرة: 283] تدل على جواز الرهن في السفر. من السنة.
أ ـ عن ابن عباس قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاع من شعير أخذها رزقًا لعياله. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل
326
98/ 15 - 99. رقم ب ـ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». رواه البخاري. عن سبل السلام … 869/ 3. وهناك أحاديث أخرى … الإجماع: قال ابن حزم الله: اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلى أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين الشهود قبض المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه وكان ملكا صحيحًا للراهن فإنه رهن صحيح تام. عن مراتب الإجماع لابن حزم ص 60، والإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم المنذر النيسابوري ص 120.
مسمى
ومما سبق نقول: إن الرهن مشروع وجائز وله أركان وهي:
1 ـ الراهن: هو العاقد المدين. فلا يصح إلا ممن يصح منه البيع وهو البالغ العاقل المالك. 2 ـ الرهن (المرهون) وله شروط في كتب الفقه.
ـ المرتهن: الذي يكون ذلك المال معلقا له في حقه.
4 ـ الصيغة: وهي الإيجاب والقبول.
(2) الرهن في الحيوان:
اشترط العلماء - رحمهم الله ـ في المرهون شروطًا منها أن تكون العين المرهونة قابلة
للبيع
عند حلول الأجل، ورهن الحيوانات من الأعيان القابلة للبيع عند حلول الأجل. ولقد ورد في السنة أدلة على جواز ذلك منها:
1 ـ عن أبي هريرة له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي، وفي لفظ: إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها، ولبن الدرّ يشرب وعلى الذي يشرب نفقته. رواه أحمد.