الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩الباب الثاني: في الرهن ونحوه
29
(1)
تلك الغلة ترفع) وتحسب من الحق. وإن كان الرهن في يد ثقة غير صاحب الحق فليس هو بما فيه إذا ضاع ولصاحب الحق حقه إذا ضاع على الراهن.
ومن غيره: قال أبو سعيد رحمةالله وقد اختلف في الرهن إذا كان في يد الثقة. قال من قال: هو رَهْنُ.
وقال من قال ليس هو برهن. وقيل: إن طلب ذلك المرهن أن يجعل
ذلك على يدي ثقة فليس (2) برهن، وإن طلب المرتهن فهو رهن.
رجع «إغلاق الرهن»: وما كان في (3) الأصول في الرهون فإنه ينادي عليه متوالية ويوجب في الرابعة. وأما في غير (4) الأصول فيباع (1) في يوم واحد بالنداء في جمعة أو غير جمعة.
ثلاث
جمع
(1) في أ: فإن تلك الغلة تجمع وتحسب.
(2) في أ، ب: فليس هو برهن.
(3) في أ، ب: وما كان من
(1)
في
الأصول.
أ، ب: وأما غير الأصول.
وهو سنن الترمذي لأبي عيسى ابن سورة الترمذي 555/ 3 رقم 1254. قال المحقق: أخرجه البخاري ق: 48 ـ كتاب الرهن 4 باب الرهن مركوب ومحلوب حديث 1238 وأخرجه أبو داود في (22) كتاب البيوع، 26 باب في الرهن، حديث 3526).
2 ـ عن ابن عمرو أبي هريرة مرفوعًا «الرهن محلوب مركوب». وهناك حديث يقول بأن للراهن الغنم والغرم أي لا يحق للمرتهن الانتفاع به. وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. الرهن: جاء في شرح النيل وشفاء العليل: جاز له بعد حلول أجل دينه بيع رهنه، ويأتي حاكمًا إن كان أصلا، ويقول له: فلان ابن فلان لي عليه كذا وكذا من قبل بيع كذا وكذا، لأجل كذا، وقد حل الأجل. 263/ 11 - 264.
بيع