الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣

الباب الثاني: في الرهن ونحوه

33

حقه أكثر من الصداق فقد ذهب، ويأخذ الراهن بقية حقه. وإن كان حقه أقل

من صداقها فقد ذهب حقه ولا تبعة عليه فيما بقي ذهب الرهن بما فيه. قال أبو الحواري: «إن كان حقه أكثر من الصداق رجع على الراهن بما بقي من حقه وإن كان حقه أقل من صداقها فلا يتبعه عليه فيما بقي ذهب الرهن بما فيه فلا شيء له ولا شيء عليه تم الباب من كتابي أبي جابر.

ومن غيره: وإذا أرهن رجل (1) مع رجل ثوبًا وأذن له في لباسه فتخرق أو ضاع. وكذلك الدراهم إذا أذن له المرهن والمستودع فلا ضمان عليه، وفي نسخة ـ في القرض منها - فإن أذن له المرهن والمستودع فلا ضمان عليه ولا يذهب من حقه شيء.

ومن غيره: وإذا استعمل الرهن المرتهن لم يسعه ذلك وليس عليه أجرة فيما استعمله إلا أن يتلف الرهن وسألت عن رجل أرهن في يد رجل أيضا له رهنا غير مقبوض ثم أعطاه من حقه شيئًا فقد بطل الرهن وما بقي من الحق دين على الراهن ويعترض صاحب الحق من ماله برأي العدول، أو يجعل له بقدر الحق ويكون الغرض حيث ينفق (2) المعترض من غير القطعة وكذلك إذا كان مقبوضا إذا اقتضى منه شيئًا فقد بطل الرهن والله أعلم.

وسئل عن رجل أرهن عند رجل رهنا وأذن له أن يستعمله هل يجوز له (3) لأن الغريم لا يجوز حله لغريمه ولا يأكل عنده لأنه عنده (4) بمنزلة التقية إلا

(1) في أ، ب: وإذا رهن مع رجل ثوبًا.

(2) في أ، ب: حيث يتفق المعترض.

(3) في أ، ب: نقص: هل يجوز له أن يستعمله؟ قال: معي يجوز في إطلاق إجازة الاستعمال للرهن برأي الراهن. قال من قال: ولا يجوز لأن الغريم.

(4) في أ، ب، لأنه منه بمنزلة.