الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤

34

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

أن يكون بحد من قد جرت بينهما خلطة تزيل التقية التي تكون بين الغرماء فذلك جائز على هذا.

وقال من قال: يجوز ذلك لأنه قد أذن له في ماله على علم منه بذلك وليس بمجبور ولا مقهور على ذلك. قلت له: فإن تلف الرهن من بعد أن استعمله برأي ربه هل يكون الرهن بما فيه. قال: هكذا عندي، قلت له: فهل عليه أجرة لما استعمله على قول من لا يجيز له استعماله، قال: هكذا عندي. قلت له: فعلى قول من يقول: إنه لا يجوز له استعماله لم لما استعمله على يجيز استعماله. قال: هكذا عندي.

قول من

مسلطًا

لا

ويوجد رجل أرهن في يد رجل رهنا نخلا أو أرضا رهنا مقبوضا وجعله في بيعه ويستوفي حقه أيبيعه برأيه أم برأي المسلمين فإن كان قد جعله وكيله في بيعه فباعه جاز له ذلك، وقوله: جعله مسلطا في بيعه فهو عندي من أسباب الوكالة وإن باعه جاز له.

ومن غيره: وسألته عن رجل رهن في يد رجلًا منزلا بعشرين دينارًا (1) إلى أجل معلوم فلما كان قبل تمام الأجل أعطاه عشرة دنانير هل ينفك الرهن قال: في ذلك اختلاف فقال بعضهم: الرهن في يد المرتهن ما لم يستوف حقه. وقال بعضهم: إذا سلّم البعض نقض الرهن.

(1) في أ، ب: النص هكذا أو يختلف عن (1): لم يثبت عليه أجرة قال: هكذا يخرج عندي ويوجد.

أو

يبيع

(1) التسلط على الرهن قال في شرح النيل: 99/ 11: يجوز قبول التسليط بلا شرط وبشرط مثل أن يشترط أن لا يبيع أو أن لا إلا بمحضر فلان أو بإذنه أو برأيه أو إلا في وقت كذا في مكان كذا، ومثل أن يقول أنا مخيّر، أو قبلت إن شاء فلان أو الأمر إلى مشيئته. وإن رهن رجلان رهنا واشترطا أن يكون واحدًا منهما مسلطا على بيع الرهن فلا وجاز أن يسلط كل منهما على بيع سهم صاحبه.

وجاء في النيل فكل من صحت وكالته جاز تسلطه.

يجور،