الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥الباب الثاني: في الرهن ونحوه
35
كذا
ومن غيره: وإذا قال الراهن للمرتهن إذا لم آتك بحقك إلى يوم وكذا من شهر كذا وكذا فبعه واستوف حقك. فهذا يجوز في بعض القول أن يبيع الرهن ويستوفي حقه. قلت له: فإن قال له: إذا لم آتك إلى يوم كذا وكذا فهو لك بمالك على هل ثبت هذا للمرتهن؟ فلا يثبت هذا للمرتهن ولا نعلم في ذلك اختلافا (1).
ينتصر منه.
رجع وقلت: أرأيت إن حجر (2) عليه بيعه وخرج من البلد واحتاج هذا إلى أخذ حقه كيف يصنع حتى يصل إلى (1) حقه. قال: عندي أنه قلت له: فيجوز له الانتصار إذا كان في موضع لا تناله الحجة. قال: نعم. قلت له فالموضع الذي لا تناله الحجة هو ان (2) البحر خارجًا من عُمان أما إذا كان في القرب من قريات (3) عُمان ولم يقدر هذا أن ينتصر منه بحكم الحاكم قال (3): جائز له أن ينتصر وإنما يكون القول فيه خاصا أنه إذا كان في موضع لا تناله الحجة، هو أن لا يقدر الخصم على أخذ حقه منه. قال: عندي
(1) في أ، ب: حتى يصل في أخذ حقه. (2) في أ، ب: هو أن يقطع البحر خارجًا. (3) حذفت من أ، ب: قال
(1) هذا الحكم استنادًا إلى حديثه: (لا يغلق الرهن الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه) سبق ذكره. (2) إن حجر عليه أي منع من التصرف: فالحجر: منع التصرف. (3) قريات: مدينة ساحلية كانت ضمن ولاية مسقط والآن ولاية لوحدها لها تاريخ عريق في محاربة البرتغاليين والغزاة بها كثير من القلاع والحصون تربطها بمسقط طريق معبد يتفرع منه طرق إلى ولايات الشرقية والداخلية وطريقها متعرج يتفرع منه طرق إلى ولايات الشرقية والداخلية وطريقها صعب متعرج شق وسط الجبال التي تحيط بالمدينة والمعروف أن ساحل عُمان ضيق بعدها سلسلة من الجبال الصخرية العالية بألوانها المتعددة يكثر فيها المزارع والبساتين وسكانها رجال من خيرة الرجال يوجد بها نادي رياضي ثقافي من نتائج النهضة المباركة.