الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦46
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
اشترط أن يدعه ولو وقت وقتًا فهو فاسد. قال أبو الحواري: وما كان يزيد فهو فاسد إذا كان فيه شرط وإن لم يكن فيه شرط فزاد فالبايع بالخيار إن شاء رد الثمن على المشتري ونقض البيع وإن شاء أتم له. وإن كان قد تمت زيادته ثم اشتراه وهو ثابت إذا اشترط عليه إلى وقت وإن لم يشترط عليه وقتًا وكان بيعًا - نسخة: يانعًا - وطلب البائع قطعة كان له ذلك على المشتري.
ومن غيره: وقد قيل هذا.
بيع الثمار وقال من قال: إذا اشترى ثمرة من قبل أن تدرك (1) على شرط
163
:
كانت ولادته سنة ثمانين من الهجرة بالكوفة كذا قال ابن حجر وقيل سنة إحدى وسبعين، وقيل: سبعين، وقيل غير ذلك. وتوفي الله في رجب سنة خمسين ومائة وقيل غير ذلك. انظر: الحجة على المدينة 8/ 1 - 12 ميزان الاعتدال 265/ 40 رقم 9092 الطبقات الكبرى لابن سعد 368/ 6 - 369، سير أعلام النبلاء 390/ 6 ـ 404 رقم (1) اشترى ثمرة قبل أن تدرك أجمعت الأمة على منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها. لأن فيه غرر. للأدلة التالية: 1 ـ في الموطأ عن مالك بن أنس … أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، «نهي البائع والمشتري ورواية نهي البائع والمبتاع (انظر: بلوغ المرام عن ابن عمر ص 173 رقم 869 متفق عليه.
لمسند
وفي رواية: كان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها». 2 ـ عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تُزهى. قيل: وما زهوها؟ قال: «تحمار وتصفار». (المصدر السابق ص 174 رقم 870 قال: متفق عليه واللفظ للبخاري). 3 ـ في رواية عن بيع السنبل حتى يشتد ويطيب ويأمن العاهة وعن بيع العنب حتى يسود) وكان يقول: «إذا منع الله الثمرة فلم يستحل أحدكم مال أخيه». (الفتح الرباني الإمام أحمد بن حنبل 42/ 15 والرواية الثانية: نيل الأوطار 275/ 5). 4 ـ عن أنس بن مالك له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. (بلوغ المرام ص 174 رقم (871 رواه الخمسة إلا النسائي. ه ـ عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. (موطأ الإمام مالك).