الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨48
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
وعن أبي علي (1) الله إن كان الثمر قد أدرك فالزكاة على البايع وإن لم
يکن مدركًا فالزكاة على المشتري.
(2)
ومن كتاب أبي زياد (1): يحفظه من كتاب محمود (2) سألت الربيع رحمه الله:
عن رجل اشترى شجرة قائمة ليتخذ منها حطبًا فشغل عن قطعها حتى أثمرت. قال: إن اشترط المشتري أن أدعها في أرضك فهذا مكروه، وليس للبايع الثمرة ولا هي أيضًا للمشتري. قلت: فلمن؟ قال: للفقراء. قلت: فإن لم يشترط. ورضي البايع بتركه لها حتى أثمرت. قال: فإن الثمرة لصاحب الشجرة. قلت: والرطبة مثل ذلك. قال: نعم.
قال أبو الحواري: أنا آخذ بقول من قال: إن الثمرة للبايع، والبيع منتقض ومن اشترى ثوباً ثمانيًا فيجده سداسيا، أو يأخذ سداسيا فيجده سباعيا، فإن كان مخالفًا لما اشترى فهو منتقض إذا نقضه أحدهما إلا أن يكون بايعه على ذلك الثوب بعينه.
ومن غيره (3): قال: إن كان بلغه (4) ذلك ولم يسم ذرعًا معروفًا. فهو جائز. وإن تبايعا على هذا الثوب لعله بالمذارعة (3) مخرج مخالفًا لما شرط، انتقض
(2)
(3)
في ب: وعن أبي علي الحسن بن أحمد رحمه الله قال:
في
أ ب بخطه ..
من قوله: ومن غيره .... إلى وقال بعض الفقهاء غير موجودة في ب.
(4) في أ: إن كان باعه. بدل إن كان بلغه.
(1) أبو زياد لم أعثر له على ترجمة.
(2) محمود: لم أعثر له على ترجمة ولم يعرف اسمه بالكامل.
(3) المذارعة: آلة قياس الذراع من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع. والذراع في القياس أنثى في الأكثر ولفظ ابن السكيت الذراع أنثى وبعض العرب يذكر. وجمعها أذرع وذرعان. وقال سيبويه لا لها غير أذرع وذراع القياس: ست قبضات معتدلات، ويسمى ذراع العامة، وإنما سمي لذلك لأنه نقص قبضة عن ذراع الملك.
جمع