الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٥

الباب الثالث: في البيوع وغيرها

عيب كان

55

رجع «رد العيب»: وكل عيب حدث في الحيوان مع المشتري ثم ظهر فيه مع البايع لم يكن للمشتري رده حتى يتخلص من العيب الذي أحدث له مع المشتري وسواء ذلك أحدثه المشتري فيه أو حدث له فيه بلا فعله. وقال من قال: يعطي المشتري البايع أرش المرض أو العيب الذي حدث به عنده ويرده بالعيب الذي كان فيه، والرأي الأول أحب إلي. وإن رأى المشتري العيب فأراد أن يرده به ثم لم يرده حتى مضت أيام فلا بأس وله رده ما لم يستعمله أو يرض به إلا أن يتطاول ذلك ويكثر فإنه قد (1) قيل: إن ذلك رضي به وإذا ادعى المشتري العيب وأنكر البايع، فعلى المشتري البينة أن العيب كان به وهو مع البايع فإن أعجز فعلى البايع اليمين، لقد باعه ولم يعلم هذا العيب فيه إلا العيب التي يعلم الناس أنها لا تحدث في مثل هذا الوقت الذي اشتراه فتلك (2) إذا ظهرت بالمبيع رد البيع بها حتى تصح البايع أراها المشتري عند البيع أو أعلمه بها قال (3) أبو عبد الله: إذا كان العيب لا يحدث في ساعة كان على البائع البينة أن حدث مع المشتري.

أن

(4)

قال (4) الناسخ: وجد في هامش الكتاب مكتوب فيها: ومن غير الكتاب وزياداته من جوابات الشيخ سليمان بن محمود بن سليمان بن أبي سعيد (1) رحمة الله وعن رجل باع عبدًا أو شيئًا من الحيوان على رجل بيع خيار فتلف المبيع في يد المشتري والخيار له كان له ذلك من ماله، وإن تلف من

(1) في أ، ب: قد محذوفة.

(2) في أ: فذلك إذا ظهرت.

:

(3) في أ، ب فمكتوب رجع) ومن غيره قال أبو عبد الله … ). (4) من قال الناسخ والله أعلم وبه التوفيق غير موجود في أ، ب.

(1) سليمان بن محمود بن سليمان بن أبي سعيد حمدالله: لم أعثر له على ترجمة.