الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٠60
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
ومن غيره: هكذا عرفت في هذا (1) وأما النفاد فليس هو بعيب فيما عندي هذا (1) أنه قيل هكذا يوجد عن أبي سعيد الله.
رجع: وفي المسائل التي عن أبي علي أبي علي الحسن بن أحمد (2) رحم الله في امرأة تقاضيت نخلا فيها صرم قد نضج وبلغ أو شجر من سدر أو قرظ أو غيره، والبايع أيضًا مثل ذلك فكل صرم كان في نخل تقضاه امرأة قد بلغ ونضج فهو للورثة يخرجونه. وكذلك الشجرة وكذلك ما بيع (3) من النخل إلا أن يشترط المشتري، فإن طلب البايع إثبات الفسل والشجر الذي قضي الصداق فهو عندنا قضاء وبيعًا ضعيفان والصداق والبيع منتقضان. وأما الذي باع الأرض وفيها حرث فإن كان الحرث يوم البيع قد أدرك فهو للبايع وإن لم يدرك يوم البيع فهو للمشتري - وفي نسخة: وإن كان غير مدرك يوم البيع فهو للمشتري ـ.
ومن باع شجرة لرجل ولم يحد له (4) حدا مثل سدرة أو قرظة فللمشتري
(1) في أ: هكذا عرفنا هذا.
(2) في أ، ب: وفي المسائل التي عن أبي علي رحمة الله.
(3) في أ: وكذلك ما يقلع من النخ … وفي ب: وكذلك ما يبلغ من النخل.
(4) في أ: ولم يحد له في أرضها حدًّا.
د ـ القماض ولعل هذه الكلمة القماص. وهي الدابة التي لا تسمح لأحد بركوبها فإذا ركبها أسقطته من فوقها.
هـ ـ العضاض: من العض. يقال: عض الفرس على لجامه فهو عضوض مثل رسول والاسم العضيض والعضاض بالكسر. ويقال: ليس في الأمر معض أي مستمسك، ومنه قوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي عضوا عليها أي الزموها واستمسكوا بها. وفي الدابة كثرة العض. و ـ الدكاص: عيب من عيوب الحيوانات التي به ترد مثل العيوب السابقة ـ وأعتقد والله أعلم - الدكاص: عدم المشي وعدم السرعة والنكوص - الرجوع.