الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٦? ?
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
ومن غيره): عرفت أن هذا لا يثبت في أكثر القول إذا افترقا. وإنما يجوز
إذا قوماه عند تسليم الثمن وسلم المقترض الثمن في الوقت. والله أعلم. وعن الذي اشترى شيئًا لم يَرَه ثم تركه حتى ضاع. قال: لا يلزمه حتى يراه. وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب الله عن رجل باع الآخر حمار بعشرين درهمًا فاعترض منه سيفًا بعشرة دراهم، ثم رد الحمار بعيوب فيه لم يرها المشتري فأمره برد الحمار، وأمره برد السيف بعينه، فجاء به وقد صقله وطلب ثمن الصقالة لم يَرَ له ذلك أبو عبد الله. فقيل لأبي عبد الله رحم الله: كيف لا يكون لمن اعترض قال لا يكون له إلا السيف بعينه. وإن لم يقدر عليه فقيمته لأن أصل المبايعة فاسدة فانتقض ذلك كله إلا أن يكون اشترى منه السيف بعشرة دراهم قلت وكذلك الذي اشترى ثيابًا فقصرها ثم انتقض البيع فلا يكون له كراء القصارة. قال: نعم.
وفي المسائل التي عن هاشم بن غيلان رحم الله ومسبح بن عبد الله رحمةالله عن أدرك في
رجل اشترى دابة بمائة درهم وأعطاه بها عشرة أجربة حب (2) ثم الدابة أو ردها بعيب. قالا: ليس له إلا مائة الدرهم وكذلك في الشفع. وسئل أبو سعيد الله عن رجل اشترى من رجل ثمرة نخل لم تدرك فثمر المشتري، الثمرة هل يجوز له (3) ذلك. قال: لا يجوز ذلك. قيل له: فإن تتامما عليه بعد إدراك الثمرة وبعد الحصاد هل يجوز ذلك. قال: قد قيل ذلك. وقال من قال: لا يجوز ذلك. قال: وأما إذا باعه ثمرة (4) بدراهم حاضرة صفقة لم تجز المتاممة فيه، في قول أصحابنا، وكان على البايع رد الدراهم وعلى المشتري رد الثمرة إذا حصدها وإذا تلفت كان ضامنًا لها.
(1) في أ: قال غيره.
(2) في أ، ب حب غير موجود. في أ: عشرة أجربة ثمر.
(3) في أ،
:
حذفت له.
(4) في أ، ب وأما إذا باعه ثمرة لم تدرك بدراهم .. وهنا أصح.