الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٨68
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
وقد وجب الثمن وتسليم الأصول هي الواجبة إذا كانا عارفين بالأصول وحدودها فإن الأصول معنى فإن كان المعنى من قبل البيع كان من (1) مال البايع وإن كان من بعد البيع كان من مال الشركاء (2) المشتري والله أعلم بالصواب وازدد من سؤال المسلمين.
ومن غيره: وقيل: إذا لم يعلم التلف كان من قبل البيع أو من بعده كان
من مال البايع حتى يصح أنه كان من بعد البيع. والله أعلم.
وإن قال: قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فلم تقبل قال: بلا قد قبلت فقال: القول قول المشتري.
بيع
وفي جواب منه ـ أظن أنه أبو الحواري حمدالله: وعن رجل باع شاة بثمن معروف وله شحمها أو كبدتها أو رأسها أو مسكها. فعلى ما وصفت فهذا مجهول إلا أن يتتامموا من بعد ذبح الشاة وقد قيل: إن هذا الشرط باطل إلا أن يكون. قال أبعتك هذه الشاة إلا رأسها أو مسكها ثم تذبح الشاة من حينها. فقد قيل: إن هذا شرط تام والبيع تام. وإذا قال قد (3) بعتك هذه الشاة إلا شحمها وكبدتها (4) ثم ذُبحت هذه الشاة من حينها لم يجد بها شحم وكبدها فاسدة أو صغيرة أو كبيرة فإن تتامما بعد ذلك تم البيع وإن تناقضا فالبيع منتقض والشاة لصاحبها البايع. فإن كان النقض من قبل البايع فليس له إلا شاته وإن كان النقض من قبل المشتري كان عليه قيمة الشاة حية إن نقصها ذلك الذبح ويرد على البايع النقصان ويأخذ البايع شاته وإن لم ينقصها الذبح لم يكن على المشتري رد شيء على البايع ويأخذ البايع شاته.
(1) في أ، ب: حذفت كلمة مال.
(2) في أ، ب: كان من المشتري - أي حذفت (من مال الشركاء).
(3) في أ، ب حذفت قد.
(4) في أ، ب: أو كبدتها.