الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٢

72

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

ومن جواب محمد بن هاشم بن غيلان - رحمهما الله ـ وعن رجل أعطى رجلًا دراهم يشتري له شيئًا. وقال: اشتر لي بنقد فاشترى له ثم ذهب لينحي بالدراهم فإذا الدراهم قد ذهبت وسألت هل عليه غرم للذي أعطاه الدراهم فما أرى عليه غُرمًا إلا أن يكون ضيع الدراهم فذهبت من ضياع)، قال غيره: نعم. هذا حسن وذلك أنه لم يشترط عليه أن يشتري بها ولو اشترط عليه أن يشتري له بها كان عليه الضمان لأنه إذا قال له: ذلك كان عليه أن يشتري له بها صفقة، فإن لم يفعل ذلك فهو ضامن إذا ضاعت الدراهم ولا يقع له اسم البيع.

قال

والمشتري يلزمه الشري يفعل فيه ما يشاء إلا أن يجب أن يأخذ ما اشترى له. وقال غيره: وقد قيل: إنه لا ضمان عليه ولو قال له يشتري له بها والله أعلم.

كذا

وقال غيره: معنى أنه إذا أعطاه دراهم وقال له: اشتر لي بهذه الدراهم وكذا فاشترى له بها صفقة أن ذلك ثابت ولا اختلاف معنى في ذلك فإن اشترى له ذلك على غير صفقة ونيته أن ينقد الدراهم فذلك جائز عليه (2) لأن هذا فعل الناس فإن تلفت فالله أعلم.

ومن غيره: عن جراب من تمر بجراب من تمر يدا بيد فلا بأس. وإن لم يجمعها وبغير تغير (3) وإن لم يجمعهما فلا بأس. إذا كان قد رضيا ونظرا.

ومن غيره: سئل عن هذه المسألة إن شاء الله حتى تصح

(4)

ومن غيره قال: نعم. قيل: هذا إنه إذا كان مثلاً بمثل إنه جائز وقال من قال: إنه لا يجوز حتى يسمي قياضًا إذا كان غير حاضر. وقال من قال: لا

(1) في أ، ب: ومن غيره.

(2) في أ: العبارة كالتالي [فذلك فعل الناس فإن تلفت فالله أعلم].

(3) في أ: حذفت العبارة: وإن لم يجمعهما بغير تغيّر.

(4)

أ: حذفت حتى يصح.