الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٤

74

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

ويؤدي ثمرتها إلى صاحبها ثم قال له: لم توقفني على حدودها قال: نعم لم أوقفك عليها ولكنك قد كنت بها عارفًا أفيجوز البيع أم حتى نطيفه على حدودها (1) فإذا عرف حدودها ولو لم تطفه عليها، فقد جاز البيع. وإن قال البايع: لم أعرف ما بعت وقد كان يأكل هذا المال ويزرعه ويأكله لم يقبل

ذلك منه.

ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم): وعن رجل يبيع حبا أو تمرًا فيبيع بيعًا مختلفًا مكوكًا ونصفًا أو مكوكًا وثلئًا ولكل إنسان على قدر ما يريد فما أرى فيه بأسًا.

وعن أبي عبد الله رحمةالله وعن رجل أخذ من رجل حبًّا أو تمرًا أو سمنا مجازفة فاستغبن أحدهما وطلب النقض. فأما إذا كانت مبايعتها وقد نظرا إلى أسفله وأعلاه فقد وجب البيع عليها وهو تام وإما إذا تبايعا عليه ولم ينظر إلى جميعه انتقض البيع إذا طلب أحدهما نقضه فإن كان أحدهما قد نظر إلى جميعه وعرفه فيمسك عليه الآخر بالبيع ولم يطلب نقضه ثبت عليه. ومن غيره: قال: وقد قيل: يثبت ذلك إلا أن يخرج متغيرًا غير ما نظر من ذلك. وإن خرج متغيرًا كان لهما الرجعة.

وعن رجل باع لرجل دابة أو أمة أو دارًا أو نخلًا على أنه ـ لعله أراد أن له سكنى الدار وغلتها سنة أو على أن يركب الدابة أو على أن يحمل عليها طعامًا أو يزجر عليها ثمرته وعلى أن يخدمه (2) الجارية سنة، وعلى أن له ثمرة هذه النخلة سنة أيجوز البيع؟ قال: فأما إذا اشترط عليه سكنى الدار سنة فهو

(1) في أغير موجودة العبارة: أفيجوز البيع أم حتى نطيفه على حدودها. (2) في أ، ب: تخدمه. وهذا أصح.

(1) هاشم بن الجهم أحد علماء عُمان كان يقيم في نزوى.