الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٤174
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
والقليل والكثير من الدم مفسد للماء وجميع ما يقع فيه من الطعام وغيره
إلا دم السمك ودم اللحم من غير المذبحة والعروق.
ومن غيره: وقال بعضهم: لا بأس بدم القراد.
الله،
ومن غيره: قال أبو الحسن: كان أبو الحواري يقول عن منير رحمهم أنه إذا غسلت الحجامة والجروح فرجع يخرج منه دم أن ذلك الدم ليس يفسده، قال: ولا أعلم أن أحدًا قال بذلك إلا هو، والذي نأخذ به أنه يفسد، إذا كان دما عبيطا، وأما الصفرة والحمرة من بعد الغسل فلا بأس.
ومن غيره وما خرج من الحجامة من بعد أن غسلت من صفرة أو كدرة أو حمرة فهو طاهر، هكذا عرفت، ويوجد أن الكدرة والصفرة والحمرة إذا خرجت من بعد الغسل من جرح طري أنه لا بأس بها، فإن خرجت قبل الغسل من جرح طري أنه يختلف فيه قيل نجس وقيل طاهر.
6
ومن جواب لأبي الحواري حمدلله: وعن الشاة أو غيرها من الدواب يخرج من ضروعها دم إذا حلبت أو حمرة أو كدرة من اللبن هل يفسد لبنها؟ فأما الدم فيفسد اللبن، وأما الحمرة والكدرة فلا تفسد اللبن إذا كانت الحمرة ليست بدم، وإنما هي تغير من اللبن.
ويوجد: من قطع جلدة حية من موضع الوضوء ولم يخرج منه دم فيستحب له أن يمسح موضعها بالماء، وإن لم يفعل وصلّى فصلاته تامة.
رجع
ودم البعوض والبراغيث فإن ذلك لا يفسده.
ومن غيره: ويوجد عن بعض المسلمين أن دم البعوض والذباب
الأزرق نجس.