الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

175

قال غيره: إن ذلك طاهر لا يفسده، ومنهم من قال: إذا كان كالظفر أفسده،

وإن كان أقل فلا بأس به.

رجع

وقال من قال: إن دم الحلم والضمج والقراد لا يفسده، وقال بعض: إنه يفسد، ولعله أكثر القول والقملة مفسد ماؤها، وإن ماتت في ماء أفسدته أو غيره من الطعام، وإن وقعت في بئر، فقيل: لا تفسدها حتى يعلم أنها ماتت. ومن غير الجامع - قال: القملة إذا سقطت في البئر لم تنجس البئر، ميتة كانت أو حية.

:

ومن غيره وقيل: إن ماتت في الثياب والبدن فلا بأس.

رجع

وأما الصوب الذي ليس هو من القمل فلا بأس في مائه.

قلت: فالصئبان التي تكون في الثوب يبقى منها الماء في الثوب أو في اليد، أيفسد ذلك ما أصابه؟ قال: لا.

قلت: أوليس هو من أولاد القمل أو بيضه؟ قال: الله أعلم. قال غيره: لا بأس بالصئبان لأنها ليست من ذوات الدم، وإنما يفسد الدم. القملة؟ قلت له: فإنه يوجد مع

قال: لا يفسد ما خرج من ذلك ما أصاب منه إلا أن يعلم أنه من القملة.

رجع

ومن وطئ بنعليه أو بخفيه في شيء من العذرة أو غيرها مما ينجس، فإذا أكلته الأرض فأتت عليه، فلا بأس أن يصلّي به ـ وفي نسخة ـ صلّى به، ولم يغسل.