الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٦76
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
أن لي عليه دراهم وأنا أحبس الدراهم لنفسي فرضي فلا بأس وسألت هاشما عن رجل دفع إليه ثلاثة أناس كل واحد منهم درهما على أن يشتري لهم
أنه
لحما فأخلط الدراهم من غير أمرهم فاشترى بكل درهم على حدة ثم ضاع واحد منهم. هل عليه غرم؟ قال: إذا كانوا أذنوا له أن يخلطهما فما بقي من اللحم بينهم بالسوية، وإن كانوا لم يأذنوا له فالغرم عليه.
وعن رجل يشتري السلعة ولا يكون عنده ثمنها فيأتي إلى رجل آخر فيقول: أنفذ عليَّ (1) ثمنها وهي بيني وبينك. هل يجوز ذلك له؟ قال: لا يجوز ذلك. لأن هذا سلف منفعة (1).
جر
وعن الذي حمل الطعام فزاد في النداء. قال: يحط ما زاد في المطر والغبار للمشتري.
وعن رجل يشتري مالا وقد كان يعرفه وهو عنه غائب فكره حين نظره قال: سمعنا في ذلك اختلافًا. فمنهم من قال: إذا لم يتغير عن حاله جاز عليه ومنهم من قال المشتري بالخيار وليس للبائع خيار وأما موسى (2) فقال: كلاهما بالخيار. ومن غيره: ومن جواب عن العلاء بن أبي حذيفة (3) ومحمد بن (4) سليمان إلى هاشم بن الجهم. وعن رجل طرح في أرضه مائة مكوك حبًّا ثم شارك
(1) في أ، ب: أنفذ عني … وهذا أصح.
(1) استنادًا إلى الأثر القائل: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
(2) موسى هو: موسى بن علي الله.
(3) العلاء بن أبي حذيفة: ورد ذكر في إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان 434/ 1. (4) محمد بن سليمان هو محمد بن سليمان بن المهنا العيني (أبو عبد الله) من بلدة هيل من أعمال سمائل وبها قبره وإن الوادي الذي بها المسمى وادي الشيخ منسوب إليه، ولم يعرف تاريخ وفاته - والله أعلم -. وهو من علماء القرن الثالث. (عن إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان
ص
(440