الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٢82
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
وهو راكب عليها أو حامل عليها بضاعة فإن لم ينزل من حينه ويطرح الحمل من عليها ثبت البيع عليه وإن كان وقت لا يمكنه النزول ولا طرح الحمل فمضى على ركوبه وعلى حمله ثبت على (1) البيع وطرح عنه أرش العيب. وقد قيل: إذا كان على هذه الصفة فله ردها وعليه كراء الحمال. والله أعلم. وسألته عن رجل باع لرجل صرمة على من قلعها على المشتري أو على
البايع قال: على البايع. قال (2) غيره: وقال بعض: على المشتري قلعها.
رجع (3): وعن رجل أمر رجلًا يشتري له شاة فاشترى له تيسا (1) أنه ثبت عليه ما اشترى له: قال قد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال: ثبت عليه. وقال من قال لا يثبت عليه، والقول الأول أحب إليّ، إلا أن يقول (4): اشترى منيحة فإنه لا يثبت عليه.
وعمن باع بيتًا فيه سماد ولم يشترطه البايع ولا المشتري لمن يكون فعلى ما وصفت فإن كان السماد مجموعا فالسماد للبايع إذا لم يشترط المشتري (5) ترابًا أو غير تراب مثل البعر والكنيف فهو للبايع.
ومن جوابات لنجدة بن الفضل النخلي (2): وما تقول فيمن باع على
(1) في أ، ب: ثبت عليه البيع. (2) في أ ومن غيره وحذفت في ب. (3) في ب: ومن غيره.
(4) في أ ب إلا أن يقول له اشتر لي .... (5) في أ، ب كاترابًا أو غير تراب
(1) التيس: هو الكبش ويعرف بذكر الغنم.
(2) نجدة بن الفضل النخلي هو أبو محمد نجدة بن الفضل النخلي ذكره ابن مداد في علماء
عُمان ص 15.
: