الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٤94
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
مسمى
صفقة واحدة. قلت له: فإن لم يكن للحب أجل أهي مثل الأولى أم بينهما فرق قال: معي، إنه إذا لم يكن إلى أجل فأخاف أن يضعف وأرجو أن تتامما على ذلك تم إذا كانت الدراهم نقدا قلت له: فإذا اشترى رجل من رجل دينارًا أو قبضه ثم وزن له الثمن من حينه قبل أن يفترقا. هل يجوز هذا البيع قال معي، إنه قيل: لا يجوز إلا يدا بيد وأحسب أن بعضا قال: ما لم يفترقا حتى ينقده أنه لا بأس بذلك.
ولا يعجبني ذلك إلا أن يكون بدراهم حاضرة فيبيع له هذا بهذا، أيقبض (1) حتى يفترقا كان ذلك حسنًا عندي أن يجوز. وسئل عن رجل سلم إلى رجل دراهم يشتري بها حبًا فقاول على حب من عند رجل وكال له بتلك الدراهم حبًّا ولم تكن صفقة بيع، ودفع المأمور إلى صاحب الحب الدراهم وقبض الحب لصاحب الدراهم، هل يجوز هذا ولا يضمن المأمور شيئًا إلا بالتوبة من ذلك. قال: معي، إن هذا لا يجوز في أموال الناس وإذا أمره أن يشتري له لم يجز له أن يشتري إلا شراء ثابتاً تاما وإلا فكان البيع منتقضا والدراهم مضمونة على الدافع لها عندي وعلى المدفوعة له للدافع حتى يتم ذلك رب المال بعد علمه.
وسألته عن رجل باع لرجل سيفا فيه حلية ذهب أو فضة فنقده بعض الثمن وتأخر بعضه ووقعت صفقة البيع على السيف وحليته بلا تمييز هل يفسد هذا البيع (3) أن البيع تام إذا كان الباقي من الثمن يخرج قيمة السيف من جملة الثمن، ومعي أن بعضا: يقول إنه فاسد ما تأخر منه حتى يقصد: هذا. بالذي تناقداه قطعا ثمنًا للحلية وما بقي فمن ثمن السيف ويعجبني
(1) في أ، ب: لا يقبض. (2) في أ،
ب:
: زيادة: هل يفسد هذا البيع أم ينتقض وإن تتامموا ثم قال: معي، إنه قد قيل: رذا
نقده بقدر ثمن الحلية مع صفقة البيع إن البيع تام.