الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٧

الباب الثالث: في البيوع وغيرها

97

حين

أن صاحب السلعة قد وقت لي أن لا أبيع إلا بالمائة فأبى المشتري أن يأخذ بالمائة، فقال البايع: أنا أبيعك بسبعين أو بثمانين بدون ما وقت به البائع. قال محمد بن (1) بارسة (1) لأبي مروان ترى عقد البيع منتقضة حتى أخبر البائع المشتري أنه وقت له فخالفه فقال أبو مروان: البيع جائز ولصاحب السلعة حجته إن شاء نقض وإن شاء تمم إلا أن يجعله وكيلا جائزا الأمر أو وصيَّا جائزا عليه ما باع الوكيل. وجائز على الورثة ما باع الوصي. قال غيره (2): أرجو أني عرفت البيع منتقض إذا سمي من وقت له وأمره البيع. وأما إذا لم يسم من وقت له أن الشراء منه جائز لأنه ربما كان المبيع لولد البائع فأمره عليه نافذا وبيعه عليه جائز والله أعلم، وانظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.

محمد بن سعيد (2) في الرجل يشتري من الرجل سلعة ويشترط عليه أني إنما أخذ منك على أن تقترض مني، فزعم أنه له عليه شرطة. قال أبو سعيد رحمه الله قد قيل هذا وقال من قال: لا يثبت إلا أن يتفقا على ذلك بعد ولا يختلفان في العرض هذه في أ، ب غير موجودة في «1». أ،

البيع

(1) في ب: محمد بن ياسرة.

(2) في أ: ومن غيره.

(1) محمد بن بادستة، وفي نسخة محمد بن ياسرة في إتحاف الأعيان محمد بن دباسة كان والفقيه العلاء بن أبي حذيفة في زمن واحد وذكر ذلك الشيخ جمعه بن علي الصائغي

هو

في الجزء الثامن من كتابه جواهر الآثار.

ص

435

(2) محمد بن سعيد: هناك أكثر من واحد محمد بن سعيد. منهم أبو سعيد محمد بن سعيد الناعبي الكدمي. وهو غير المقصود والله أعلم. وهناك محمد بن سعد القلهاتي: هو الشيخ الفقيه العالم الأصولي أبو عبيد الله محمد بن سعيد الأزدي القلهاتي نسبة إلى قلهات مدينة على ساحل البحر من أقدم المدن العُمانية. وهو من علماء النصف الثاني من القرن السادس، وهو لغوي أديب مؤرخ من المؤلفين المتقنين في التأليف له البيان في الأصول، وبيان فرق الأمة وهو مخطوط يقع في جزأين مثل كتاب الملل والنحل. (المصدر السابق ص 312/ 313).