الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٨

98

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

وقال من قال: إنه لا يثبت ولا يجوز لأن فيه شرطين وإن تتاما على ذلك كان ذلك أعجب إلي أن يتم وإن اختلفا أعجبني أن ينتقض البيع. وعن الذي

حمل طعامًا فزاد في النداء، قال: يحط ما زاد من المطر والغبار (للمشتري قال أبو المؤثر: من اشترى حبًّا ثم باعه قبل أن (1) يقبضه فليس له ربحه والربح الأول إلا أن يتتامما على البيع وإن نقضوه فهو منتقض نقضه البائع أو المشتري فآراه منتقضا.

ومن غيره وقال من قال: الربح للفقراء لا للبايع ولا للمشتري. وعن أبي الحواري وعمن يرسل خادمته (2) أو جاريته يشتري له الجارية (3) من السوق ولا يعجبه ذلك الشري فيرسله ليرده فلا يجوز له رده إلا أن يظهر فيه عيب لم يعلم به المشتري.

وسئل عن رجل باع مال رجل حاضر لا يغيّر ولا ينكر أيكون هذا بيعًا تاما أم لا؟ فمعي أن فيه اختلافًا، قال من قال بيع جائز. وقال من قال: إنه لا يجوز، وكذلك قال: إذا باعه مع ادعائه إنه له أن البيع جائز والثمن للبايع. وقال: إنه إذا لم يكن في يد المدعي قيل: معنى الاختلاف في دفع الثمن وثبوت البيع، ولو كان باعه بادعاء. والله أعلم.

وسئل عن رجل باع رجلًا خمس مكايل حب بخمسة دراهم إلى الصيف، قال: معي، إنه قال من قال: يثبت أجلا. وقال من قال: إنه أجل مجهول وينتقض البيع إلا أن يتتاما على ذلك. ومعي أن في بعض القول: إنه تام حتى

(1) في أ، ب: من وعن الذي حمل … للمشتري. غير موجود. (2) في أ، ب: خادمه وهذا أصح.

(3) في أ، له الحاجه. وهذه أصح لأن المعنى يكون سليمًا.

(1)

بيع

ما لم يقبض: بيع منتقض عند العلماء للجهالة.