الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٩

الباب الثالث: في البيوع وغيرها

99

تناقضا، قلت له: فإذا مات البايع قبل أن يتتامما هل يكون المشتري مخيرًا إن شاء رد الورثة حبًّا مثل ذلك الحب وإن شاء دراهم. قال: معي، إنه يختلف ذلك إذا كان البيع منتقضا ثم مات البايع أو المشتري.

في

ومن غيره: قلت في رجل باع على رجل ثوبًا مطلوبا (1) قد وقفا على صفحته من ظاهره وقال البايع للمشتري: إن فيه عيوبًا كثيرة فلما قبض المشتري نشره فإذا فيه عيب واحد. فقال البايع: أنا لا أعلم أن ليس فيه إلا عيب واحد، وإنما كنت أظن أن فيه عيوبًا كثيرة، فأنا آخذ ثوبي، هل له ذلك؟ إذا رضى المشتري.

قال:

معي، إن ليس للبايع ذلك قيل له وكذلك أن لو كان البايع علم بعيب في السلعة ولم يخبر المشتري بذلك فلما نظره المشتري رضي به على عيبه وطلب البائع النقض هل له ذلك. قال معي إن ليس له ذلك عندي لأنه باع ما هو عارف به واشترى المشتري ما هو معلق برضاه فلما رضي المشتري ثبت البيع كان مردودًا على البايع

(3)

و من غيره: وإذا قال البائع أو المسلف قد سلفتك وقد بعت لك فذكر ما يصح به السلف أو البيع. فقال: نعم. فقد صح بلا رجعة إذا قال: نعم وإذا لم يكن منه خطاب غير هذا القول. وقد قيل: إن البيوع على ما عقدت، وقيل: على ما أسست يخرج عندي في الحلال والحرام وعلى ما عقدت يخرج عندي في الأحكام. وعرفت أنه يجوز بيع الليل إذا عرف المتبايعان على ما تبايعا عليه

(1) في أ، ب: ثوبًا مطويًّا … وهذا أصح لأن المعنى يكون سليما.

(2) في أ، ب غير موجودة كان مردودًا على البائع. (3) في أ، ب زيادة فقرة كاملة قبل ومن غيره: وسئل عن رجل قال لرجل: قد بايعتني سلعتك هذا بكذا وكذا درهما قال آخر: نعم هل يكون هذا بيعًا تاما لا رجعة لأحدهما؟ قال: معي، هذا قرار من البايع بالبيع فإن قبل المشتري ثبت البيع بينهما وأن رد البيع كان مردودًا على البايع.