الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٤104
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
وسئل أبو سعيد أيضًا عن بيع الماء إذا كان الفلج يابسًا. هل يجوز؟ قال: نعم. وقد قال من قال إن بيع الماء لا يثبت كان الفلج قائمًا أو يابسًا لأنه مجهول. فيمن اشترى وقال من قال: يثبت الشروَى ولا يثبت الخلاص وقال من قال: من شرط الخلاص ثبت الشروى وعليه الخلاص وأما أنا فلا يعجبني أن يثبت الحيوان خاصة الشروى ولا الخلاص ولكن يثبت عليه الضمان ما استحق فما سلم من الثمن على كل حال إذا أخذ بحق وحكم من أحكام العدل وأما الأصول فيعجبني أن يثبت فيها الشروى لأنها ثابتة لا تزول ولا تغير كتغير الحيوان. وإن كانت الحجة قد تدخل فيه الزيادة والنقصان فإنه يعجبني قول من قال: إن شرط الشروى فيها ثابت، أما الخلاص فلا يعجبني في حيوان ولا أصل. وعن الثوب السوجي إذا قصر، قال: هذا غش لا يجوز. «البيوع المنهي عنها ومن جامع أبي الحسن البسياني): ونهى رسول الله عن الملاقيح (2) والمضامين (3)، وحبل الحبلة (4). فالمضامين ما تضمنه
خلاصه
(1) أبو الحسن البسياني: هو الفقيه العلامة الشيخ أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي الأزدي اليحمدي، هكذا قال المؤرخ ابن رزيق في نسبه إلى اليحمد، والمشهور مع أهل بسيا أنه شكيلي من شيوخه العلّامة الأصولي أبو محمد ابن بركة البهلوي ومنهم العلّامة محمد بن أبي الحسن النزوي، كان أبو الحسن أصم ثقيل السمع. من مؤلفاته الله الجامع المسمى جامع أبي الحسن مطبوع ومختصر البسيوي مطبوع اختلف في وفاته وفي الأغلب أنه من أبناء القرن الرابع والله أعلم. (إتحاف الأعيان في تاريخ بعض أهل عُمان
ص
(229 - 236
(2) (3) (4) الملاقيح ورد النهي عن هذه البيوع في الأحاديث التالية:
1 ـ ورد النهي عن بيع المضامين والملاقيح عن أبي هريرة الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح رواه البزار، وفي إسناده ضعيف.
المضامين: المراد بها ما في بطون الإبل. رقم 776 - سبل السلام.
الملاقيح هو ما في ظهور الجمال. سبل السلام 837/ 3. 2 ـ عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي رواية: نهى عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة: أن الناقة ما تنتج في بطنها ثم تحمل التي