الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

177

قال غيره: يعجبني أن يغسلوه بالليل إذا أرادوا أن يكفوا الماء منه ليجعلوا

غيره، وكذلك يغسلونه كلما أرادوا أن يجعلوا فيه الماء، فانظر في ذلك. ومن غيره: وعن الماء الذي يجعل في هذه الأوعية لغسلها في السبعة الأيام، ما يكون سبيله نجس أم طاهر؟ فهو عندي طاهر، ومعي، أنه في بعض القول إن أوله نجس وآخره طاهر، وفي بعض القول إنه كله نجس؟ ويغسل الإناء غسلا ثانيًا جديدًا.

وعن الإناء الذي ينشف الماء إذا وقعت فيه النجاسة فقعدت فيه النجاسة مثل ماء أو خل أو ما يشبهه دون سبعة أيام، غسله غسلًا واحدًا، ثم يجعل فيه الماء الطاهر إلى حيث بلغت النجاسة بقدر ما وقعت فيه النجاسة، ثم كفاه، وغسله ثلاث مرات في وقت واحد وهو طهارته إن شاء الله. فإن قعدت فيه النجاسة على ما وصفت لك سبعة أيام فما فوقها ولو تطاولت فقد قيل تخرج منه تلك النجاسة، ثم تغسل غسل الطهارة من النجاسة، ثم يجعل فيه الماء الطاهر إلى حيث بلغت النجاسة يومين أو ثلاثًا أو أقل أو أكثر، ثم يكفأه، ثم يغسله غسل النجاسة، ثم يجعل فيه الماء الطاهر إلى تمام سبعة أيام، ثم يكفأه، ثم يغسل غسل النجاسة، وهو طهارته إن شاء الله. فيكون الغسل سبعة أيام ثلاث مرات، على ما وصفت لك بعد الغسلة الأولى، وهو طهارته إن شاء الله،

فانظر في ذلك، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب، إن شاء الله.

رجع

وما مش أهل الذمة من شيء رطب، أو أيديهم رطبة أو عرقة فهو فاسد، ولو غسل الذمي يده ونظفت ثم عرقت من بعد فقد فسدت.

وقيل: إن عجن المجوسي لمسلم، أو عمل له طعامًا بحضرته، ولا يغيب عنه، ويغسل يده حتى تطهر أو يلثّم فاه لئلا يقع منه شيء.