الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٦وهو
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
أن يقول الرجل إذا لمست كذا وكذا هو لك بيعًا بكذا وكذا. والمنابذة: أن يقول الرجل: انبذ إليَّ وأنبذ إليك في البيع.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المعلومة وبيع السنين) وهما سواء)، وهو أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل من الثمر بمكيله من التمر إلى أجل لأنه حرام بيع التمر إلا مثلا بمثل إلى أجل.
ونهى عن المحاقلة (2): وهو أن يشتري الرجل ما. يشتري الرجل ما في الأرض من الحقل
(1) في أ، ب: وهو أن يشتري الرجل ثمرة نخل الرجل أو ثمرة بستانه. ونهى عن المزابنة وحرم
ذلك وهو.
بيع
حديث أبا هريرة: البخاري (420/ 4 (34) كتاب البيوع 63 باب بيع المنابذة رقم (246) ومسلم 1151/ 3 (21) كتاب البيوع (1) باب إبطال الملامسة والمنابذة برقم (1511) من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك به. حديث أبي سعيد الخدري ـ البخاري 420/ 4 من الكتاب والباب السابقين برقم 2147 من طريق عياش بن الوليد … وفي مسلم
1152/ 3 من الكتاب والباب المذكورين برقم (1512) وهو المذكور في نيل الأوطار أعلى. (1) نهى عن بيع السنين: الحديث رواه مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله عنه - مسلم 1178/ 3 21) كتاب البيوع 17 باب كراء الأرض برقم (101) حديث الباب من طريق سعيد بن منصور وأبي بكر ابن أبي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عينية عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع السنين».
(2) المحاقلة
مکيال
814/ 3
رقم
0758
1 ـ عن جابر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة والمخابرة، وعن الثنيا، إلا أتعلم رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي عن سبل السلام وفسرها جابر راوي الحديث بأنها بيع الرجل من الرجل الزرع بمائة فرق «الفرق بالتحريك ستة عشر رطلًا يسع وهي اثنا عشر مدا أو ثلاثة أصع عند أهل الحجاز، وقيل: الفرق خمسة أقساط والقسط نصف صاع فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلًا» وفسرها أبو عبيد بأنها بيع الطعام في سنبله، وفسرها مالك بأن تكرى الأرض ببعض ما تنبت وهذه هي المخابرة. الحديث من رواية جابر بن عبد الله له ـ رواه مسلم 1174/ 3
(21) كتاب البيوع (16) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة.