الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٧الباب الثالث: في البيوع وغيرها
107
وهو الزرع من البر والشعير والمستحصد بمكيله من الثمرة أو مجازفة، وقد
اختلف في الحقل وهو أيضا أنه كراء الأرض.
وقال قوم: بيع الزرع قبل دراكه.
سلفًا. وهو
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك (1) من كل بيع إذا لم يكن أن يطلب الرجل من الرجل السلعة أو العبد فيصف له ذلك ويبايعه عليه وليس ذلك عند البايع ثم يمر البايع فيشتريه ويدفعه إلى المشتري، وكذلك يبايعه على حب ليس عنده ويعطيه دراهم على غير سلف، لأن السلف جائز وهو ما ليس معك.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن (2) وهو أن يأخذ الرجل من الرجل
وبرقم 1536 من طريق زهير حدثنا سفيان بن عينيه عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا».
قال الإمام النووي: المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع.
2 ـ عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة، والمنابذة والمزابنة المصدر السابق رواه البخاري رقم 759.
وبيع،
، ولا
(1) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك». رواه الخمسة، صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. المصدر السابق رقم 753. وتفسير عن بيع ما ليس عندك: فسرها حديث حكيم بن حزام عند أبي داود والنسائي أنه قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فأبتاع له من السوق. قال: «لا تبع ما ليس عندك فدل على أنه لا يحل بيع الشيء قبل أن يملكه. (2) قوله ولا ربح ما لم يضمن قيل: معناه: ما لم يملك وذلك هو الغصب فإنه غير ملك للغاصب فإذا باعه وربح في ثمنه لم يحل له الربح وقيل: معناه: ما لم يقبض الثمن لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري إذا تلفت من مال البائع. وحديث: «بيع ما ليس عندك السابق من رواية حكيم بن حزام له أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عند أبي داود (768/ 3 17 كتاب البيوع 7 باب في الرجل يبيع ما
ليس عنده. برقم (3503) الحديث.
: