الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٨108
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
السلعة على أن يبيعها بما قد اتفقا عليه، على أن ما استفصل بعد ذلك الثمن فهو له من ربح ما لم يضمن. وكذلك يشتري السلعة ثم يبيعها بربح ويأخذ الربح قبل أن يقبض من البايع ما اشترى منه لأنه متى ما لم يقبض لم يضمن الثمن.
(1) وعن بيع ونهى عن النجش (2) في البيوع وعن الخلابة (3) وعن الخداع.
الكالئ بالكالي: وهو الدين بالدين.
(1) في أ، ب: ونهى رسول الله عن بيع.
الترمذي: 356/ 3 - 12 كتاب البيوع 19 باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم 1235. من طريق الحسن بن علي الخلال.
وابن ماجه: 12 كتاب التجارات (20) باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن برقم (2187) من طريق محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر.
(1) نهى عن بيع الكالي بالكالئ، يعني الدين بالدين رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. ورواه الحاكم والدارقطني من دون تفسير لكن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. عن سبل السلام 857/ 3 رقم 797.
والكالي: من
كلأ الدين كلوءا فهو كالئ إذا تأخر وكلأنته إذا أنسأته وقد لا يهمز تخفيفًا. قال في النهاية هو أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقتضي به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض. والحديث دليل على تحريم ذلك إذا وقع كان باطلًا. سبل السلام (2) النجش: نهى عن النجش الحديث من رواية ابن عمر لما رواه البخاري (416/ 4) كتاب 34 البيوع باب 60 النجش برقم 142 من طريق عبد الله
0858/ 3
بن
مسلمة.
قال الحافظ ابن حجر: النجش: هو بفتح النون وسكون الجيم. هو في اللغة: تنفير الصيد واستشارته من مكانه ليُصاد، يقال: نجشت الصيد أنجشه. وفي الشرع الزيادة في ثمن يريد شراءها ليقع غيره فيها سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بالإثم
السلعة
ممن
لا
ذلك ويقع الناجش. فتح الباري 416/ 4. وانظر: سبل السلام
813/ 3
(3) الخلابة: ذكرت هذه الكلمة في حديثه صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: عن ابن عمر قال: ذكر رجل
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال: «إذا» بايعت فقل: لا خلابة» متفق عليه.
فكلمة خلابة: بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام بموحدة أي لا خديعة.