الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٩

في

الباب الثالث: في البيوع وغيرها

109

والنجش: أن يزيد على السلعة ولا يريد شرائها ليرغب المشتري ويزيد

الثمن.

أن

ونهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن تلقى الأجلاب، وأن يبيع حاضر لباد وهو يتلقى الجلوبة يحرفها ويتحكم في بيعها على الناس، أو يتلقى الجلوبة فيأخذها من البادي فيبيعها له. وقال: دع الناس يرزق بعضهم من بعض والفاعل لهذا قد قيل إنه أثم والبيع ثابت غير منتقض. قال أبو علي (1) حفظه الله وقد قيل: إن البيع منتقض. والله أعلم.

:

حتى

نهانا

وفي الحديث عن بعض الصحابة أنه قال: كنا نخابر رسول الله يعني المزارعة. وحجة أخرى يثبت قول من لا يجيز ذلك في المزارعة: أن النصيب مجهول لا يعرف العامل كم له. انقضى ما نسخته من

جامع أبي الحسن البسياني.

(1) في أ، ب: قال أبو علي الحسن بن أحمد رحمه الله.

(1) النهي عن تلقي الجلب: ورد النهي بأحاديث وردت في البخاري ومسلم:

يبع

حاضر

1 ـ عن طاوس عن ابن عباس الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان، ولا لباد قلت لابن عباس: ما قوله: «ولا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري عن سبل السلام 817/ 3. رقم 760. 2 ـ وعن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الجلب. فمن تلقى فاشترى منه،

فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» رواه مسلم المصدر نفسه 761.

(2) المخابرة: هي المزارعة: جاء في صحيح مسلم 23/ 5، رقم 972 والبخاري 217/ 3. 1 ـ روي رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع. قال: قلنا: ما ذاك؟ قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى». 2 ـ حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا. (سنن الترمذي 605/ 3 رقم (1313) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال المحقق: أخرجه البخاري في 42 كتاب الشرب والمساقاة. حديث رقم 794، وأخرجه مسلم في 21 كتاب البيوع حديث رقم 81.