الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٢

112

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

ومن غيره: وسألته عن رجل باع مال زوجته وهي عالمة بذلك لا تغيره ولا تنكره هل يجوز عليها ذلك إذا لم تغيره؟ قال: نعم. قلت له: وما حد غيارها؟ قال: إذا لم تغيّر ذلك حتى افترقوا من المجلس الذي قد علمت فيه بالبيع، فقد ثبت عليها قلت له: فإن كان زوجها في موضع تقية وادعت إنما سكتت ولم تغير ذلك تقيّة. هل هي مدعية ذلك (1) في الحكم وعليها البينة إنها إنما تركت الغيار في ذلك الموضع تقية فإن لم تقم على ذلك بينة ثبت من البيع للمشتري. قلت له: فيما (2) بينه وبين الله أيجوز له أن يأكل ذلك المال؟ قال: إذا كان في موضع التقية فلا أحب له أن يأكل من ذلك المال إذا كان في موضع التقية قلت له: فهل يجوز بيع البنات من الذكارة من النخل بالطعام نظرة: قال: نعم قلت له: فهل يجوز بيع الغيض (3) من الأقباب من الذكارة من النخل بالطعام نظرة قال: نعم. قلت له: فهل يجوز بيع الغيض من الأقباب من الذكارة من النخل بالطعام. قال: لا (4). قلت: فإن باع رجل لرجل حمل ذكر لم يدرك نباتا ما تقول في ذلك؟ فقال: هذا فاسد. وله رأس ماله. فإن اتفقا عليه بيع ثان بغير ذلك البيع جاز ذلك إذا أدرك. قلت له: فإذا (5) فعله على ذلك أيضمنه بالبيع الأول إذا جهل

ببيع

ذلك. قال نعم. قلت له: وهو بمنزلة البصل والجزر في ذلك. قال: نعم. ومن غيره: قلت (6) فهل الورثة إذا أرادوا أن يفدوا أموالهم إذا بيعت في الوصايا أو الحقوق إذا طلبوا المدة في ذلك قال: نعم لهم في ذلك ما يشفع

(1) في أ،

ب:

لذلك في الحكم … في أ، ب: ففيما (ففي ما) …

(3) في أ، ب: بيع الغيض …

(4) في أ: العبارات من قلت له فهل يجوز بيع الغيض … مكررة واحدة قال: لا. وواحدة قال:

نعم. وفي أ، ب: نص واحد غير مكرر يختم قال: لا.

(5) في أ، ب: فإن قلعه.

(6) في أ، ب: قلت له ....