الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٩الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
179
وجلود المسك ودهنه فقد أجازه من أجازه، وكر أجازه، وكرهه من كرهه، وقد
برأي من أجازه.
أخذنا
وكذلك ما باع أهل الكتاب من الأدهان، فقد أجاز المسلمون ذلك، ولم يروا به بأسًا ما لم يمس الذمي الدهن، ولا بأس بسؤر الخيل، والإبل، والبقر، والحمير، والغنم من الماء وغيره وأروائها، ولا نعلم أنه يفسد من ذلك إذا
كانت حية إلا بولها وقيؤها، ودم المذبحة إذا ذبحت وما في كرشها.
ومن غيره: قال أبو زياد: إنه وجد في رقعة مقيد بها عن بعض المسلمين عن أبي علي موسى بن علي الله: أن من مس ما في الكرش أن وضوءه ينقض، وإن مش ما في الأمعاء فذلك لا ينقض الوضوء.
قال غيره: وقال من قال: إن ما في الكرش أيضًا لا يفسده وأنه غير نجس، وهو رخصة، والوثيقة أحوط.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا، وقال من قال: إن ما في الخابية التي تُسمى بنت الملح يفسد، وأما في المخير والأمعاء والمرصانة والمصارين والمبعر
وسائر ذلك، كذلك لا بأس به سوى الكرش وبنت الملح.
رجع
ولا يفسد ما في جوف الشاة إلا ما كان في الكرش وهي التي فيها الفرث، وهي الفحت، و وهي متضعفة على بعضها بعض وهي تؤكل بالملح. وأما كرش السطر الذي لا يأكل الشجر، ولا يشرب الماء، فإن لم يغسل فلا بأس.
ومن غيره: وعن أبي علي رحم الله قال: يفسد الدسع، ويوجد الرجيع.
ولا بأس بالجرة من الشاة وعرق الحمار، فقال من قال: إنه يفسد، وقال من قال: إنه لا يفسد.