الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٧الباب
التجارة والبيع
127
(1) وعن أبي عبد الله رحم الله في الزعفران بالورس والورس (1) بالشوران أو أحدهما بألفوة نظره. قال: هذا لا أحبه وقال أبو عبد الله رحم الله من الربا
بيع
6
السمن باللبن نظره والخل بالعسل والعسل بالتمر، والزيت بالسمن، وأما الزيت بالعسل والخل جائز وكذلك السمن بالخل والسمن باللحم لا يجوز نظره، واللحم بالحب والطعام نظره جائز، وقال بعض: إنه لا يجوز اللحم والسمك نظره بالطعام والأول أحب إليَّ (2).
تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالي الله وما تقول في رجل عليه لرجل دينار هل له أن يعطيه دراهم وذهب صوغ عن هذا الدينار وكذلك إن كان عليه دراهم شجاعية، هل له أن يعطيه طرية بنقصان أو كان عليه له دراهم طرية هل له أن يعطيه شجاعية وزيادة منها.
(1) في ب: قبل هذه الفقرة فقرة كاملة ومن غيره قال أبو المؤثر: بلغني عن بشير أنه لا يجوز أن يباع القت بنبات الأرض، نظره، حتى يخاف فساده. قال أبو المؤثر: أما الشوع والحرض فقد أجازهما بعض المسلمين وكرهه بعضهم أن يباع ما يكال بما يكال وما يوزن بما يوزن نظره وأما البوت وأشباهه مما يوكل لا يجوز بيعه بالطعام نظره، وإنما سمعناهم رخصوا في البطيخ والموز الذي يخاف فساده، حفظ عن هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي جابر أنه أجاز الحرض والشوع والبوت والحنّا وكل شيء زرعه الناس إذا ترك للذخيرة فسد جائز بنبات الأرض نظره وقوله أبو عبد الله ما بين القوسين غير
موجود في
(1) الورس: قال في المصباح المنير 816: الورس: نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به، وقيل: صنف من الكركم وقيل يشبهه وملحفة ورسية أي مصبوغة بالورس.
:
(2) العلة فيما ذكر الشيخ الله هي الخوف من الربا لتحقق العلة أو بعضها مثل الادخار أو الوزن والكيل والأقيات. والله أعلم.