الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٨

128

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

الجواب: فأما من وجب عليه لآخر دينار وقضاه دراهم أو صوعًا برضاهما جاز ذلك، وكذلك يقضيه شجاعية عن الطريه بزيادة ويقضه بثمانية عن عشرة إذا كان ذلك قيمتها على نحو ما عرفت لأن ما كان في الذمة جاز عنه القضاء وينظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا بالحق.

(1) روى قلت له: وهل يجوز بيع دست قرطاس هروي بدست قرطاس شفق؟ قال: لا. قلت وكذلك لا يجوز بيع طبق قرطاس مكتوب فيه بطبقين بياض. قال: لا. وذلك أن القرطاس يجري اسمه اسم واحد وسألته عن رجل باع لرجل نصف شاة بثلاثة دراهم على أن المشتري يعلف الشاة إلى شهر معروف وتكون الشاة بينهما نصفين. وعلى الآخر علفها فقال: إن لم يتناقضا فجايز ذلك. وإن تناقضا انتقض. وقال بعد ذلك: إن هذا بيع فيه شرط وهو فاسد. قلت له: فلو أن رجلًا باع لرجل نصف شاة وعلفها إلى وقت معروف بثلاثة دراهم أيجوز ذلك؟ قال: نعم، ذلك جائز. وقلت له: وكذلك لو باع رجل ثوبًا أو سلعة بعلف دابة إلى أجل معروف، أيثبت ذلك. قال: نعم. فذلك على قول من يقول: إن علف الدابة إلى وقت معروف بشيء معروف جائز. قال: وبعض لم يثبت ذلك (2) وتقاررا جميعًا أنه سلفه إلى رمضان، ثم قال المسلف: أسلفتك إلى رمضان من هذه السنة. وقال المستلف أسلفتني إلى رمضان من السنة الثانية، قال: القول قول المسلف إذا أقر الآخر أنه أسلفه إلى رمضان. قال: وإذا أقر البائع والمشتري بالبيع ثم قال البايع البيع حال. وقال المشتري إلى أجل كذا وكذا أبعد من ذلك. فإن القول قول البائع مع يمينه في هذا قال: وكذلك إن أسلفه سلفا

(1) في أ، ب: ومن غيره … ولم يذكر روي. (2) في أ، ب زيادة ويرى له عناه فهذا القول على قول من يجيز ذلك ومن غيره قلت: ما تقول في رجل سلف رجلًا إلى رمضان وتقارر.