الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٠130
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
وسئل أبو سعيد رحمةالله عن رجل أقرض رجلًا حبًا وفي نيته أنه إنما يقرضه من طمع أن يعطيه أطيب من حبه. قال: قد قيل ذلك من الربا وعليه التوبة ولا يأخذ إلا مثل حبه. وقال من قال: يتوب من نيته تلك وما لم يقع الشرط في الكلام فلا يفسد القرض (1).
(1)
(1) الصور المذكورة في هذا النص جائزة والمنع في بعض الصور وذلك خوفا من الربا لما
ورد في الأثر: كل قرض جر نفعًا فهو ربًا. والمعلوم عند الفقهاء إذا رد القرض مع زيادة دون اشتراط هذه الزيادة ودون تعارف القوم عليها فذلك جائز والله أعلم وقد ورد فعله صلى الله عليه وسلم يجيز ذلك. والله أعلم. انظر: باب القرض.
١٬٧٩٤ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.