الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣١

131

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العالمية يوم هادي ربيع الاول 1321 من على يد العبد الحفير المعترف باسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الباب الخامس من تنها واليونى اسكنا و المال موطنانسنجيد شيخنا الخفية العالم الزين عند انتها

أيضًا في التجارة والبيع

العالمين ولا هون والا فوق الا بانته.

رجع إلى كتاب أبي جابر:

قال الله في كتابه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا﴾ [البقرة: 275] وذلك أن المشركين قالوا: إنما البيع مثل الربا وأخبر الله ذلك عنهم يقولون في البيع إذا كان إلى أجل وحل الأجل يقول المطلوب للطالب: زدني في المدة وازدد من الحق. فقيل لهم: إن هذا ربا فاحتجوا كما جاز في أول البيع أن يتفقا على ما زاد من ذلك فذلك يجوز في آخره وهما سواء فكذبهم الله فقال: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوَأْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ (1) مضى قبل التحريم.

ما

وقيل عن النبي أنه قال: «من غشنا فليس منا» (2) وقال: «ولا يلتقي

(1) مناسبة نزول الآية: كانت قريش في الجاهلية تقول لمن عليه دين: أتقضي أم تربي؟ فإذا لم يقض زاد مقدارًا في المال الذي عليه وأخر له الأجل إلى حين، وكانوا يعتبرون الربا هو الأصل والبيع هو الفرع فجاء النص ليحرم الربا ويبيح البيع ويشنع عليهم في ذلك.

فالمناسبة التفرقة بين البيع والربا. انظر: فتح القدير للشوكاني - بتصرف ـ 294/ 1 ـ 295. (2) روي هذا الحديث عن العديد من الصحابة منهم: أبو هريرة أخرجه الحاكم ومسلم وغيرهما إلا البخاري والنسائي، وعن ابن عمر لها أخرجه أحمد والدارمي، وابن ماجه من حديث أبي الحمراء والطبراني وابن حبان في صح من حديث ابن مسعود،، وأحمد من حديث