الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٥الباب الخامس: أيضًا في التجارة والبيع
135
ومن غيره (1): قال: وقد قيل: إن ذلك من الربا أن يأكل الغريم مع غريمه وقال من قال: إنما ذلك إذا جاء يطالبه بحقه. وأما في غير ذلك الوقت فلا بأس. وعن رجل هل له أن يأكل مع غريم ولده. فقال من قال: إن كان ولده صبيا لم يكن له أن يأكل مع غريم ولده وإن كان ولده بالغا كان له ذلك.
رجع
:
ولا بأس عندنا في الذي يقترض بُرًا فقبل منه صاحب القرض شعيرا أو ذرة أو دراهم أو غير ذلك. وكذلك فيما كان من نحو هذا وبعض شدد فيه. وبعض أحب أن يكون بالقيمة أن يقوم ما عليه من ذلك دراهم ودنانير ثم يقضيه بذلك وذلك أحب إلينا، وإنما تكون القيمة عند القضاء ولا يكون في ذلك تأخير فإن تأخر ثم رجع أحدهما فله الرجعة وهم (3) على الأمر الأول وبعض كره في ذلك إلا أن يأخذ مثل ما أقرض أو بثمنه دراهم
ونحن
نأخذ بالرأي الأول (1).
ومن غيره): ويجوز أن يأخذ في القرض إذا لم يكن في القرض شرط
(1) في ب: رجع. بدل ومن غيره.
(2) في أ: ومن غيره. بدل رجع.
(3) في أ، ب: وهما. بدل وهم.
(4) في أ: رجع بدل ومن غيره.
(1) أجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أجاز بيع الأصناف الستة وقال: «فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» فهذه الاشارة تجيز بيع البُرِّ بالشعير في وقت واحد ولكن القرض بني على المكارمة ومن أجل الله فلا مانع للمقرض أن يقبل ما يساوي القرض سواء اقترض
دينار أردني أعاد إليه ريال عُماني أو دولار … إذا كان بنفس السعر دون محاباة أو زيادة.