الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٨138
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
مثله من الدراهم ويكون الصرف تمامًا والدينار لصاحبه، والله أعلم. وينظر في ذلك
ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.
ومن غيره: وعن النبي أنه نهى عن بيع ما ليس عندك (1) نسيئة. قال غيره الذي معي، أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده بنقد ولا نسيئة (2) لأنه جاء مجملاً، وعرفنا ذلك في النقد والنسيئة، وهو داخل في الحرام على ما وجدناه وقد وجدت عن أبي عبد الله الله أنه إن باع ما ليس عنده أن ذلك ربًا، وبعض يرخص في ذلك. وتفسير مبيع ما ليس عنده أنه يسأله المشتري شرى شيء وهو ليس في ملكه فيبايعه بثمن معروف ويؤكد عليه في الشراء المنقطع ثم يمر فيشتري له من عند غيره بذلك السعر وبدونه أو بأكثر منه فكله سواء ويلحق هذا المعنى عندي. قال غيره (3). وقيل: لا بأس أن يقول الرجل للرجل: معك متاع كذا وكذا في ضرب كذا وكذا، فإن وقع في يدك فأعلمني فإنه من حاجتي وكان يكره أن يقول: اشتراه حتى اشتريه منك. ومن غيره (4): وكل من اشترى بيعًا فعلى البايع أن يسلّم وعلى المشتري
(1) في أ: رجع. بدل من غيره. (2) في أ، ب: زيادة وذلك لا يجوز وذلك مما قد نهى عنه أ، (3) ومن غيره: بدل قال غيره. في أ، ب. (4) في أ، ب: رجع …
:
في النقد والنسيئة لأنه جاء مجملًا.
(1) الحديث روي بروايات متعددة منها: قال ابن ماجه إلى حكيم بن حزام: قلت: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي فأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك».
وإلى عبد الله بن عمرو عنه: «لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن». وروى جابر بن زيد، بلاغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار، وعن سلف جر منفعة، وعن بيع
ما ليس عندك.
ولفظ الترمذي - إلى حكيم بن حزام - نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي، هناك روايات أخرى. قال في نيل الأوطار: 155/ 5 قال: هذا الحديث رواه الخمسة وابن حبان وقال الترمذي.